responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 165

قاضيا فأشبه قاضى الامام، و لا فصل بين أن يرضيا به في بلد فيه حاكم سواه أو لا حاكم فيه الباب واحد لأنه إذا كان ذلك إليهما في بلد لا قاضي به كذلك في بلد به قاض.

فإذا ثبت أنه جائز فإذا نظر بينهما فمتى يلزم حكمه في حقهما؟ قال قوم:

بالرضا بما حكم به بعد حكمه و قال آخرون يلزم حكمه بما يلزم به حكم الحاكم و هو إذا أمضاه هو عليهما لما روى عن النبي (عليه السلام) أنه قال من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله فلو لا أن حكمه بينهما يلزم، ما تواعده باللعن عند الجور.

و في هذا المعنى قوله تعالى «وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» فلو لا أنه مما إذا أظهره لزم، لما لحقه الوعيد بكتمانه.

و قال (عليه السلام) من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيمة بلجام من نار، فلو لا أن علمه يلزم إذا أظهره ما لحقه الوعيد إذا كتمه.

فمن قال لا يلزم بمجرد الحكم كان لكل واحد منهما الخيار ما لم يتراضيا به بعد حكمه فإذا تراضيا في ذلك الوقت لزم حكمه و هو الأقوى عندي، لأن عليه إجماعا.

و من قال يلزم بمجرد حكمه فعلى هذا إذا شرع فيه و قبل أن يكمله فهل لأحدهما الامتناع منه قبل إكماله؟ قال بعضهم له الامتناع، لأنه امتنع قبل حكمه و قال آخرون ليس له الامتناع كالحاكم، و لأنه يفضى الى أن لا يصح هذا، فإنه متى علم أحدهما أنه يحكم بما لا يؤثره امتنع و انصرف.

فإذا ثبت أنه سائغ جائز ففي الناس من قال يجوز في كل الأحكام إلا أربعة النكاح و القذف و اللعان و القصاص، لأن لهذه الاحكام مزية على غيرها فلم يملك النظر فيها إلا الإمام أو من إليه النظر، و قال آخرون يصح في الكل لأن كل من كان له أن يحكم في غير الأربعة جاز فيها كالمولى و عموم الأخبار يقتضي ذلك.

إذا ترافع إلى القاضي خصمان فادعى أحدهما على صاحبه حقا فأنكر

، و علم الحاكم صدق ما يدعيه المدعى، مثل أن كان عليه دين يعلمه الحاكم أو قصاص و نحو

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست