responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 163

و قال بعضهم أقضى عليه و لو كان خلف حائط و قال جماعة: لا يجوز القضاء على الغائب حتى يتعلق الحكم بخصم حاضر شريك أو وكيل له، و الحاكم عندهم يقول حكمت عليه بعد أن ادعى على خصم ساغ له الدعوى عليه، على موافقة منهم، فالحاكم يضع هذه الدعوى و لا أصل لها ليصح الحكم عليه بأنه فاسد في الأصل.

و تحقيق هذا أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف لكن هل يصح مطلقا من غير أن يتعلق على حاضر أم لا عندنا و عند جماعة يجوز مطلقا و عندهم لا يجوز.

فإذا ثبت أن القضاء على الغائب جائز، فإذا سمع الحاكم البينة عليه ثم حضر نظرت فان كان حضوره قبل الحكم بها عليه، قال له الحاكم ما جرى، و هو أن فلان بن فلان ادعى عليك كذا و أقام به البينة فلانا و فلانا و سمعتها، و عرفت عدالتهما فما قولك؟ فان اعترف فلا كلام، و إن أقام البينة على القضاء و الإبراء ثبت و بريء، و إن جرح الشهود لم يحكم عليه بفاسقين، و إن سأل أن يؤخره في الجرح و يؤجله به أجله ثلاثا فان أتى بجرح و إلا حكم عليه.

و اما إن حضر و قد حكم عليه، عرفه ذلك أيضا فإن قال حكمت بالحق فلا كلام و إن أتى ببينة بالقضاء و الإبراء سمعت و بريء، و إن جرح الشهود لم يقبل منه حتى يكون مقيدا، و هو أن الفسق كان موجودا حين الحكم أو قبله، و لا يقبل مطلقا لجواز أن يكون الفسق بعد الحكم فلا يقدح فيه.

و يفارق هذا قبل الحكم حين قبلنا الجرح مطلقا لأنه متى ثبت الفسق وقف الحكم بشهادتهما، و إن قال أجلونى في جرحهم أجلناه فان أتى بالجرح و إلا فقد نفذ الحكم.

فإذا ثبت هذا فالكلام في الحقوق التي يقضى بها على غائب و ما لا يقضى، و جملته أن الحقوق على ثلثة أضرب حق للآدميين محض، و حق لله محض و حق لله يتعلق به حق لآدمي فإن كان لآدمي كالدين و نحو ذلك قضى به عليه، و إن كان لله كالزنا و اللواط و شرب الخمر لا يقضى عليه بها، لأن القضاء على الغائب احتياط و حقوق الله لا يحتاط لها لأنها مبنية على الاسقاط و التخفيف، و حقوق الآدميين بخلاف ذلك، و أما ما كان حقا لله يتعلق به حق لآدمي، فهو السرقة يقضى عليه بالغرم دون القطع.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست