responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 159

و إن لم يحلف و نكل عن اليمين قال له الحاكم إن حلفت و إلا جعلتك ناكلا، و رددت اليمين على خصمك فيحلف و يستحق عليك، يقول هذا له ثلاثا فان حلف فقد مضى، و إن لم يحلف رددنا اليمين على المدعى فيحلف و يثبت له الحق فان سأل الحاكم ان يكتب له بحقه محضرا بما جرى فعل ذلك.

هذا إذا لم يكن بينة فان كانت له بينة لم يخل من أحد أمرين إما أن تكون حاضرة أو غائبة، فإن كانت حاضرة لم يقل له الحاكم أحضرها لأنه حق له فله أن يفعل ما يرى، فإذا حضرا لم يسئلهما الحاكم عما عندهما حتى يسأله المدعي ذلك، لأنه حق له، لئلا يتصرف فيه بغير أمره، فإذا ثبت أنه لا بد من سؤال المدعي للاستماع منهما، فان الحاكم لا يقول لهما اشهدا، لأنه أمر و هو لا يأمرهما، و لكنه يقول تكلما إن شئتما، من كان عنده كلام فليذكر إن شاء.

فإذا قالا ما عندهما لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون ما أقاماه من الشهادة فاسدا أو صحيحا، فان كان فاسدا مثل أن قالا بلغنا أن له عليه ألفا أو قالا سمعنا بذلك، قال له زدني في شهودك فيرد شهادتهما بذلك، و إن شهدا عنده بالحق شهادة صحيحة لم يحكم الحاكم له بها حتى يسأله الحكم بها.

فإذا سأله بحث عن حال الشهود، فان كانوا فساقا وقف الأمر حتى يأتي بالبينة، و إن كانوا عدولا قال الحاكم للمدعى عليه قد عدلا عندي هل عندك جرح فان قال نعم أنظره لجرح الشهود ثلثا، فان لم يأت بجرح أو قال لا جرح عندي لم يحكم حتى يسأل المدعى أن يحكم له بذلك.

فإذا سأله استحب للحاكم أن يقول للمدعى عليه قد ادعى عليك كذا و شهد عليك به كذا و كذا، و أنظرتك جرح الشهود فلم تفعل، و هو ذا حكم عليك، ليبين له أنه حكم بحق فإذا قال هذا حكم عليه بالبينة و لم يستحلف المدعى مع بينته و قال بعض من تقدم لا يحكم له بالبينة حتى يستحلفه معها، لأنها لو كانت على صبي أو مجنون أو ميت أو غائب استحلف معها كذلك ههنا و الأول أصح.

هذا إذا كانت البينة حاضرة، فأما إن كانت البينة غائبة قال له الحاكم ليس

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست