responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 156

أحضره و إلا لم يحضره و الأول أقوى.

هذا إذا كان المستعدى عليه رجلا فاما إن كان امرأة نظرت

فان كانت برزة فهي كالرجل، و إن كانت مخدرة بعث إليها من يقضى بينها و بين خصمها في دارها، و البرزة هي التي تبرز لقضاء حوائجها بنفسها، و المخدرة التي لا تخرج كذلك و الأصل في البرزة و المخدرة في الشرع أن العامرية اعترفت عند النبي (عليه السلام) بالزنا فرجمها و قال في الأخرى «و اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها، فكانت العامرية برزة و الأخرى مخدرة.

فإذا ثبت هذا فمتى حضر قيل له ادع الآن، فإذا ادعى عليه لم تسمع الدعوى

إلا محررة فأما إن قال لي عنده ثوب أو فرس أو حق لم تسمع دعواه، لأن دعواه لها جواب، فربما كان بنعم فلا يمكن الحاكم أن يقضى به عليه، لأنه مجهول.

قالوا أ ليس الإقرار بالمجهول يصح؟ هلا قلتم أن الدعوى المجهولة يصح، قلنا الفصل بينهما أنه إذا أقر بمجهول لو كلفناه تحرير الإقرار ربما رجع عن إقراره، فلهذا ألزمناه المجهول به، و ليس كذلك مسئلتنا لأنه إذا رددت الدعوى عليه ليحررها لم يرجع، فلهذا لم يسمع إلا معلومة.

هذا كله ما لم يكن وصية،

فأما إن كانت وصية سمع الدعوى فيها، و إن كانت مجهولة

و الفصل بينهما و بين سائر الحقوق، أن تمليك المجهول بها يصح فصح أن يدعي مجهولة، و ليس كذلك غيرها، لأن تمليك المجهول به لا يصح، فلهذا لم تقبل الدعوى به إلا معلومة.

فإذا ثبت هذا نظرت فان حرر الدعوى فلا كلام، و إن لم يحررها و لم يحسن ذلك، قال بعضهم: للحاكم أن يلقنه بكيفيتها لأنه لا ضرر على صاحبه في تلقينه، و قال آخرون ليس له ذلك، لأنه حق له و هو الأقوى عندي لأنه يكسر قلب خصمه بذلك.

فإذا ثبت أن الدعوى لا يكون إلا محررة فالكلام في تحريرها و لم يخل ما يدعيه من أحد أمرين إما أن يكون أثمانا أو غيرها، فان كانت أثمانا فلا بد من ثلثة أشياء

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست