responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 154

حكومتك و كان لك كلام أو دعوى فاذكر، فان حضرا معا و ادعيا معا كل واحد على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما، فالذي رواه أصحابنا أنه يقدم من يكون على يمين صاحبه، و قال قوم يقرع بينهما، و منهم من قال يقدم الحاكم من شاء، و منهم من قال يصرفهما حتى يصطلحا، و منهم من قال يستحلف كل واحد منهما لصاحبه و بعد ما رويناه القرعة أولى.

و إن كان لجماعة على رجل حقوق من جنس واحد أو أجناس

فوكلوا من ينوب عنهم في الخصومة فادعى الوكيل عليه الحقوق، فان اعترف فلا كلام، و إن أنكر و كانت هناك بينة حكم عليه بها، و إن لم يكن بينة فالقول قوله مع يمينه.

فإن أراد كل واحد من الجماعة أن يستحلفه على الانفراد كان له لأن اليمين حق له، فكان له أن ينفرد باستيفائه، و إن قالت الجماعة قد رضينا عنه بيمين واحدة عن الكل لكنا، قال قوم يستحلفه لأنه لما صح أن تثبت الحقوق عليه بالبينة الواحدة صح أن يسقط الدعوى باليمين الواحدة.

و قال آخرون لا يجوز أن يقصر الحاكم منه على يمين واحدة، بل يستحلفه لكل واحد منهم يمينا لأنها حقوق الآدميين و لأنها تراد للزجر و الردع فكان اليمين لكل واحد أبلغ في الزجر و الردع، و الأول أقوى عندنا لأن اليمين حق لهم فإذا رضوا بيمين واحدة فينبغي أن يكتفى بها.

إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل لم يخل المستعدى عليه من أحد أمرين

إما أن يكون حاضرا أو غائبا، فإن كان حاضرا اعتدى عليه و أحضره، سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم، و هو الأقوى عندنا. و ليس في ذلك ابتذال لأهل الصيانات و المروات فان عليا (عليه السلام) حضر مع يهودي عند شريح و حضر عمر مع أبى عند زيد بن ثابت ليحكم بينهما في داره و حج المنصور فحضر مع جمالين مجلس الحكم لحلف كان بينهما.

و قال بعضهم إذا كان من أهل الصيانات لم يحضره الحاكم إلى مجلس الحكم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست