responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 152

فان قيل أ ليس قد قال النبي (عليه السلام) لو دعيت إلى ذراع لأجبت و لو اهدي إلى كراع لقبلت؟ قلنا الفصل بينه و بين أمته أنه معصوم عن تغيير حكم بهدية، و هذا معدوم في غيره.

هذا إذا اهدي له من لم يجر له بمهاداته عادة، فأما إن كان ممن جرت عادته بذلك، كالقريب و الصديق الملاطف نظرت، فان كان في حال حكومة بينه و بين غيره أو أحس بأنه يقدمها لحكومة بين يديه حرم عليه الأخذ كالرشوة سواء و إن لم يكن هناك شيء من هذا فالمستحب أن يتنزه عنها.

هذا كله إذا كان الحاكم في موضع ولايته فأما إن حصل في غير موضع ولايته فاهدي له هدية فالمستحب له أن لا يقبلها، و قال بعضهم يحرم عليه، فكل موضع قلنا لا يحرم عليه قبولها، فلا كلام، و كل موضع قلنا يحرم عليه، فان خالف و قبل فما الذي يصنع؟ فان كان عامل الصدقات، قال قوم يجب عليه ردها، و قال آخرون يجوز أن يتصدق عليه بها، و الأول أحوط.

و أما هدية القاضي قال قوم يضعها في بيت المال ليصرف في المصالح، و قال آخرون يردها على أصحابها و هو الأحوط عندنا.

إذا حضره مسافرون و مقيمون نظرت

، فان سبق المسافرون قدمهم لأنه لما قدم السابق فالسابق من أهل البلد فكذلك المسافر بل هو أولى، و إن وافوا معا أو تأخر المسافرون، فان كان بهم قلة من حيث لا يضر تقديمهم بأهل البلد، فهو بالخيار بين أن يقدمهم أو يفرد لهم يوما يفرغ من حكوماتهم فيه، لأن المسافر على جناح السفر و شرف الرحيل، يكثر شغله و يزدحم حوائجه، فلهذا قدم؛ فأما إن كانوا مثل المقيمين أو أكثر كأيام الموسم بمكة و المدينة كانوا و المقيمون سواء، لأن في تقديمهم إضرارا بأهل البلد، و في تأخيرهم إضرارا بهم، فكانوا سواء فصاروا كما لو كانوا كلهم مقيمين.

قد ذكرنا أن الحاكم يجلس للقضاء في موضع بارز للناس في رحبة أو صحراء أو موضع واسع إلا من ضرورة من مطر أو غيره، فيجلس في بيته أو في المسجد.

و ذكرنا أنه إذا أراد أن يجلس في مجلسه للقضاء قدم إليه ثقة من عنده ليحفظ

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست