responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 150

إذا جلس الخصمان بين يديه فلا ينهرهما

يعني لا يصيح عليهما في غير موضعه فلا يتمكن ذو الحجة من إيراد حجته على وجهها، و لا يتعنت شاهدا و لا يتعقبه و التعنت أن يفرق الشاهدين و هما من أهل السر و الضبط و القول السديد، فلا يفعل هذا بهما، لأن فيه منقصة عليهما و قدحا في رأيهما. و معنى لا يتعقبه أي لا يداخله في الشهادة و لا يتعقبه في الألفاظ عند إقامة الشهادة بل يدعه حتى ينتهى ما عنده على ما شهد به.

إذا جلس الخصمان بين يديه لم يكن له أن يلقن أحدهما ما فيه ضرر على خصمه

، و لا يهديه إليه، مثل أن يقصد الإقرار فيلقنه الإنكار، أو يقصد اليمين فيلقنه ألا يحلف، و كذلك في الشهادة إذا أحس منه التوقف في شهادته لم يكن له أن يشير عليه بالاقدام عليها، و إذا أحس منه الاقدام عليها لا يلقنه التوقف عنها، لأن عليه أن يسوى بينهما فيما يجد السبيل اليه فإذا لقن واحدا منهما فقد ظلم الآخر و أفضى إلى إيقاف حقه.

هذا فيما يتعلق بحقوق الآدميين فأما ما يتعلق بحقوق الله، فإنه يجوز التلقين فيها و التنبيه على ما يسقطها، لما روى أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) لقن ماعز بن مالك حين اعترف بالزنا، فقال لعلك قبلتها لعلك لمستها، و لأن هذه الحقوق إذا ثبت باعترافه سقطت بإنكاره.

و إذا جلسا بين يديه جاز أن يقول تكلما

بمعنى يتكلم المدعى منكما أو يصرح بهذا فيقول يتكلم المدعى منكما، أو يسكت الحاكم ليقول القائم على رأسه لهما ذلك، لأنهما قد نهيا عن الابتداء بالكلام حتى يأذن لهما فيه و إن سكت و لم يقل شيئا حتى يكون الابتداء منهما بالكلام جاز لأنهما للكلام حضرا.

و لا يقول لواحد منهما تكلم لأنه إذا أفرده بالخطاب كسر قلب الآخر، و متى بدأ أحدهما بالكلام بإذن أو بغير إذن و جعل يدعى على صاحبه، منع صاحبه عن مداخلته لأنه يفسد عليه نظام الدعوى.

و أقل ما على الحاكم أن يمنع كل واحد منهما أن ينال من عرض صاحبه لانه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست