نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 8 صفحه : 15
فصل في حد القذف
[تحريم القذف بالكتاب و السنة و أنه يوجب الجلد]
قال الله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ»[1] و روى حذيفة أن النبي عليه و آله السلام قال: قذف محصنة يحبط عمل مائة سنة، و روى أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال من أقام الصلوات الخمس و اجتنب الكبائر السبع نودي يوم القيامة: يدخل الجنة من أي باب شاء، فقال رجل للراوي: الكبائر سمعتهن من النبي (صلى الله عليه و آله)؟ قال: نعم، الشرك بالله، و عقوق الوالدين و قذف المحصنات، و القتل، و الفرار من الزحف، و أكل مال اليتيم، و الربا و لا خلاف بين الأمة أن القذف محرم.
فان قذف وجب عليه الجلد لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً[2]» و روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) لما نزل براءة ساحة عائشة صعد المنبر و تلا الآيات ثم نزل فأمر بجلد الرجلين و المرأة فالرجلان حسان ابن ثابت و مسطح بن أثاثة و المرأة حمنة بنت جحش، و روي عن علي (عليه السلام) أنه قال لا اوتى برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مائة و ستين، فان جلد الناس ثمانون و جلد الأنبياء مائة و ستون.
فإذا ثبت أن موجب القذف الجلد فإنما يجب لقذف محصنة أو محصن
لقوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ» و شرائط الإحصان خمسة: أن يكون المقذوف حرا بالغا عاقلا مسلما عفيفا عن الزنا فإذا وجدت هذه الخصال فهو المحصن الذي