responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 147

بالتخريق و القطع أو لا ينقص، فان كان مما لا ينقص إذا قطع بعضه كالثوب الغليظ الذي كان الذرع منه منفصلا و متصلا سواء، فالحكم فيه كالأرض يجوز قسمته إن تساوت أجزاؤه و كان بينهما نصفين، قسمناه نصفين، و إن اختلف أجزاؤه قسمناه بالقيمة كالأرض سواء.

فأما إن كان مما ينقص إذا قطع كالدبيقى و القصب و نحو هذا فإنه لا يقسم بينهما، لأنه ينقص بالقسمة، و هذا يدل على أن الضرر هو نقصان القيمة دون عدم الانتفاع، و أما إن كان بينهما ثياب كثيرة فالحكم فيها و في الأواني و الخشب و الأبواب و الأساطين و العبيد واحد.

و كل عينين يضمن كل واحدة بالقيمة

، فإذا طلب أحدهما قسمته قال قوم يجبر الآخر عليه، و هو الأقوى، و قال بعضهم لا يجبر الممتنع عليها، لأنهما عينان يضمنان بالقيمة كالدارين المتلاصقين.

و الأول أصح لأن اختلاف قيمة هذا الجنس الواحد ليس بأكثر من اختلاف قيمة الدار الكبيرة و القرية، و هذا الاختلاف لا يمنع من الإجبار على القسمة، و يفارق الدارين، لأن كل واحدة منهما يمكن إفرادها بالقسمة و ليس كذلك ههنا لأنه لا يمكن قسمة كل واحد على الانفراد فلهذا قسم بعضه في بعض.

و أصل هذه المسئلة ما رواه عمران بن حصين أن رجلا أعتق في مرضه ستة مماليك له و لا مال له غيرهم فدعاهم رسول الله (صلى الله عليه و آله) فجزأهم ثلثة أجزاء فأعتق اثنين و أرق أربعة، و قال قوم العبيد تساوت أجزاؤها فلهذا عدلهم بالسهام، فعلى هذا يجبر الممتنع في مسئلتنا و هو الأقوى عندنا.

و قال من منع منه إنما فعل النبي (عليه السلام) ذلك لمزية الحرية، فعلى هذا لا مزية في مسئلتنا، فلا يجبر أحدهما على القسمة.

إذا كانت يد رجلين على ملك فسألا الحاكم أن يقسمه بينهما نظرت

، فإن أقاما البينة عنده أنه ملكهما قسمه بينهما و إن لم يكن لهما بينة غير اليد و لا منازع

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست