responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 145

و يفارق هذا إذا كانت الأقرحة متجاورة و لكل قراح طريق ينفرد به، لأنها أملاك متميزة، بدليل أنه إذا بيع سهم من قراح لم يجب الشفعة فيه بالقراح المجاورة له.

و ليس كذلك إذا كان القراح واحدا، و له طريق واحدة، لأنه ملك مجتمع بدليل أنه لو بيع بعضه وجب الشفعة فيه بما بقي، و أصل هذا و جوازه على الشفعة فكلما بيع بعضه يوجب فيه الشفعة فهو الملك المجتمع و كلما إذا بيع بعضه لم يجب الشفعة لمجاورة كانت أملاكا متفرقة.

فإن كان بينهما عضايد متصلة صفا واحدا و هي الدكاكين الضيقة التي لا يمكن قسمة كل واحد منها، فطلب أحدهما قسمة بعضها في بعض، قال قوم يجبر الآخر عليه، لأنها مجتمعة في مكان واحد، فهي كالدار الواحدة ذات بيوت، و كالخان ذات البيوت فإنها يقسم قسمة إجبار.

و قال قوم لا يجبر على ذلك، لأن كل واحد منها منفرد و يقصد بالسكنى و لكل واحد منها طريق مفرد لها، فجرت مجرى الدور المتجاورة، و تفارق الدار الواحدة لأن جميعها يقصد بالسكنى و الطريق إليها واحد، فلهذا قسمت قسمة إجبار و العضائد بخلافه و هذا القول أقوى عندنا.

المطعومات ضربان جامد و مائع

، فالجامد ضربان ما بلغ حد الادخار و ما لم يبلغ فما بلغ حد الادخار الحبوب و التمور و نحو هذا فكل هذا يجوز بيع بعضه ببعض إذا كان الجنس واحدا مثلا بمثل و قسمته جائزة، و متى طلبها أحدهما أجبر الآخر عليها، لأنه إذا قسم بينهما تحقق كل واحد منهما وصوله إلى حقه قدرا و قيمة.

و من قال القسمة إفراز حق، قال جازت قسمة هذا كيلا و وزنا، و من قال القسمة بيع قال لم يجز إلا كيلا لان بيع بعضه ببعض لا يجوز إلا كيلا كذلك القسمة، و من قال بيع قال لا يجوز التفرق قبل القبض.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست