responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 144

في بعض بالقيمة يجعل الحنطة و الذرة سهما، و الدخن و العدس سهما بالقيمة، قدمنا قول من طلب أن يقسم كل صنف على حدته، و أجبرنا الآخر عليها، لأن القسمة إفراز حق لازالة الضرر، و ذلك حاصل إذا قسم كل صنف على حدته، فأما إذا جعل الكل واحدا و قسم لم يحصل المقصود له في كل صنف من ملكه، و كان هذا بيع حنطة بشعير فلا يجبر عليه، فان تراضيا به جاز لكن من يقول إن القسمة بيع يقول لا بد من التقابض قبل التفرق.

و متى كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه

و لكل واحد منهما طريق ينفرد به، فطلب أحدهما قسمة كل قراح على حدته، و قال الآخر لا بل بعضها في بعض كالقراح الواحد، قسمنا كل قراح على حدته و لم يقسم بعضها في بعض، سواء كان الجنس واحدا مثل أن كان الكل نخلا أو الكل كرما، أو أجناسا مختلفة الباب واحد و سواء كانت متجاورة أو متفرقة و كذلك الدور و المنازل.

هذا عندنا و عند جماعة، و قال بعضهم إن كانت متجاورة قسم بعضها في بعض، و إن كانت متفرقة كقولنا و قال قوم ان كان الجنس واحدا قسم بعضه في بعض، و إن كان أجناسا كقولنا، فان تراضيا عليه جاز لأنه بمنزلة البيع.

و كل قسمة افتقرت إلى التراضي ابتداء فهل تفتقر إلى التراضي انتهاء أو هو بعد القرعة؟ قال بعضهم تفتقر، و قال غيره لا تفتقر، و الأول أقوى، سواء كان فيها رد أو لا رد فيها.

هذا إذا كانت الأقرحة متفرقة فينفرد كل واحد منهما بطريق، فأما إن كان القراح واحدا و هو ما كان طريقه واحدا، فإنه يقسم بعضه في بعض و إن كثر و عظم و اختلف أجناسه بالشجر و غيرها، لأنه ليس فيه أكثر من أن بعضه أعلى ثمنا و أجل قيمة من بعض.

و هذا الاختلاف لا يمنع الإجبار كالدار إذا كانت بينهما و بعضها أكثر قيمة من بعض و كذلك القرية تختلف قيمة أقرحتها و تقسم كلها كالقراح الواحد.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست