responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 143

لأن لكل واحد من الشريكين أن يبيع نصيبه بغير إذن شريكه.

هذا إذا بان البعض مستحقا أو وديعة أو عارية أو بإجارة، فأما إن مات و خلف على ولديه ضيعة فاقتسماها نصفين، و كان على الميت دين قد تعلق بتركته، فهذه مبنية على أصل: و هو إذا تعلق الدين بالتركة فباعها الوارث هل يصح البيع أم لا؟ قال قوم باطل، لأنه باع ما تعلق حق الغير به كما لو رهنه ثم باعه، و قال آخرون لا يبطل لأن الحق الذي تعلق بالتركة بغير اختيار، فلهذا صح البيع.

و هذا أصل إذا تعلق الحق بعين ماله ثم باعه، فان كان تعلقه باختيار المالك بطل البيع، و إن كان بغير اختياره فعلى قولين مثل مسئلتنا، و كذلك إذا باع ماله و قد وجبت فيه الزكاة و كذلك إذا جنى عبده ثم باعه فالكل على قولين و الأقوى عندي أنه لا يصح البيع، لأن التركة لا تستحق إلا بعد أن يقضى الدين لقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ» فيكون باع مالا يملك.

فإذا ثبت هذا فمن قال القسمة إفراز حق كانت صحيحة، و إذا قيل بيع فعلى قولين، و مذهبنا أن القسمة إفراز حق و ليست ببيع، فعلى هذا يصح القسمة.

فمن قال القسمة باطلة فلا كلام و من قال صحيحة قال: قيل للوارث إن قضيتم الحق من غير التركة استقر القسمة، و إن لم تقضوه من غيرها نقضنا القسمة، و قضينا الدين منها.

هذا إذا كان عليه دين فأما إن اقتسماها و هناك وصية نظرت، فان كانت الوصية بشيء بعينه فالحكم فيه كما لو بان فيها مستحق بعينه، و إن كانت الوصية بشيء مشاع فهو كما لو بان المستحق مشاعا و قد مضى، فان لم يكن في شيء بعينه و لا مشاعا كقوله أعطوا فلانا مائة، و تصدقوا على فلان بألف، فالحكم فيه كما لو مات و عليه دين و قد مضى.

إذا كان بينهما أنواع من الحبوب حنطة و شعير و ذرة و دخن و باقلا و نحو ذلك

، فطلب أحدهما أن يقسم كل صنف على حدته، و قال الآخر: بل يقسم بعضها

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست