responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 134

فقسم بينهما، جاز أن يكون عدلا و فاسقا و عبدا و حرا لأنهما لو تراضيا بأنفسهما صح ذلك، فبأن يصح أن تراضيا بغيرهما أولى، و ذلك أن الاعتماد عليهما لا عليه.

فاما إن تحاكما إلى رجل فقالا قد جعلناك حكما علينا فاقسم، فلا بد أن يكون عدلا على ما بيناه، فإذا قسم بينهما فبماذا يلزم قسمته؟ يبنى عليه:

إذا تراضيا بثقة من أهل العلم حكما بينهما فحكم بينهما

فبما يلزم الحكم؟

قال قوم يلزم بنفس الحكم كالحاكم سواء، و قال آخرون بالحكم و الرضا به بعده كذلك القاسم مثله.

و هل يجزى قاسم واحد بينهما أم لا؟ جملته أنه يجوز الاقتصار على قاض واحد و لا بد في التقويم من مقومين، و أما الخرص فقال قوم يجزى خارص واحد، و قال آخرون لا بد من خارصين و هو الأحوط.

و أما القاسم فينظر فيه، فان كانت القسمة لا يفتقر إلى تقويم بل يجزى تعديل السهام، أجزء قاسم واحد، و إن كان فيها تقويم و رد فلا بد من قاسمين لأنه تقويم فافتقر إلى مقومين، هذا الكلام في صفة القسام و العدد.

و أما الأجرة فله أن يأخذ الأجرة على القسمة

لما روينا عن على (عليه السلام) أنه كان له قاسم يقال له عبد الله بن يحيى و كان رزقه من بيت المال، و كل عمل جاز أن يفعله الغير عن الغير تبرعا جاز بعقد إجارة كالخياطة و البناء و كل ما لا يجوز أن يفعله الغير عن الغير و لكنه إذا فعله عن نفسه عاد نفعه إلى الغير، جاز أخذ الرزق عليه و لا يجوز أخذ الأجرة كالأذان و الإقامة و الإمامة و القضاء و الخلافة و كل ما لا يجوز أن يفعل الغير عن الغير و إذا فعله من نفسه لم يعد نفعه إلى الغير لم يجز أخذ الرزق عليه، و لا أخذ الأجرة كصلاة الفرض، و صلاة التطوع، و حجة الفرض.

فإذا ثبت هذا فان على الامام أن يرزقه من بيت المال لأنه من المصالح، فان كان في بيت المال مال استأجره أو رزقه ليقسم على المسلمين، و إن لم يكن في بيت

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست