responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 133

فصل في ذكر القاسم

[شرح مقاسم خيبر و غنائم بدر]

روي مجمع بن حارثة أن النبي (صلى الله عليه و آله) قسم خيبر على ثمانية عشر سهما و قد روى أنه قسمها على ستة و ثلثين سهما و لا تناقض فيه لأن النبي (عليه السلام) فتح نصف خيبر عنوة و نصفها صلحا فما فتحه عنوة فخمسة لأهل الخمس و أربعة أخماسه للغانمين عندهم، و عندنا لجميع المسلمين، و ما فتحه صلحا فعندنا هو لرسول الله خاصة و عندهم هو فيئ يكون لرسول الله (صلى الله عليه و آله) ينفق منه على نفسه و عياله و هذا مثل ما عندنا فمن روى قسمها على ثمانية عشر سهما أراد ما فتحه عنوة و من روى على ستة و ثلثين سهما أراد الكل نصفها فيئ و نصفها غنيمة.

و روى أن النبي (عليه السلام) قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قرية من بدر، و روت أم سلمة قالت: اختصم إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) رجلان في مواريث و ذكر الحديث إلى أن قال كل واحد منهما لصاحبه قد وهبت حقي منك، فقال النبي اقتسما و اسهما، و ليحل كل واحد منكما صاحبه، فدل ذلك على جواز القسمة و عليه إجماع الأمة.

و روى أنه كان لعلى (عليه السلام) قاسم يقال له عبد الله بن يحيى، و كان رزقه من بيت المال.

[في شرح صفات القاسم]

إذا ثبت جواز القسمة فالقاسم يفتقر إلى الصفات التي يفتقر إليها كاتب الحاكم، و هو أن يكون عدلا و العدل هو البالغ العاقل الحر الثقة، فإن كان عبدا أو مدبرا قال قوم لم يجز، لأنه ليس بعدل، و عندنا هو عدل فلا يمتنع أن يكون قاسما، و لا بد أن يكون حاسبا لأن عمله بالحساب، فهو في القاسم كالفقه في الحاكم.

[إذا كان القاسم من قبل الحاكم لزمت قسمته]

فإذا ثبت هذا نظرت فان نصبه الحاكم للقسمة فإذا عدل السهام و أقرع كانت القرعة حكما يلزم القسمة به، هذا إذا نصبه الحاكم فأما إن تراضيا الشريكان برجل

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست