responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 128

هذا إذا كان المكتوب إليه في موضع ولايته، و أما إن لم يكن في موضع ولايته، مثل إن كان قاضي الكوفة بالبصرة فوصل إليه كتاب بالبصرة، لم يعمل به لأنه في غير موضع الولاية كالعامي بدليل أنه لا يصح أن يكتب كتابا من ذلك المكان بحكم و لا بشهادته و لو ترافع إليه خصمان من أهل ولايته لم يكن له النظر بينهما و لو ترافعا إلى حاكم في موضع ولايته حكم بينهما و إن كانا من أهل ولاية غيره، فالاعتبار بمكان الولاية لا بأهل الولاية.

و جملته أن الحاكم إذا كان في موضع ولايته فكل من ترافع إليه حكم بينهما من أي موضع كانوا، و إذا لم يكن في موضع ولايته حيث حصل كان حينئذ على ما جعل إليه و كذلك لو أراد أن يولي حاكما من قبله لم ينعقد له القضاء إلا أن يوليه في موضع ولايته و جملته أنه في غير موضع ولايته كالعامي لا يتصرف تصرف القضاة بوجه.

فان اجتمع قاضيان في غير بلد ولايتهما مثل أن اجتمع قاضى بغداد و قاضي الكوفة بالبصرة، فهما كالعاميين، فإذا أخبر أحدهما صاحبه بحكم حكم به أو بشهادة ثبت عنده، كان وجود هذا و عدمه سواء لا يعمل أحدهما على قول غيره، بل يكونان كشاهدين أخبر أحدهما صاحبه بما عنده.

فان اجتمعا في ولاية أحدهما مثل أن اجتمع قاضي الكوفة و قاضي البصرة بالبصرة و أخبر كل واحد منهما صاحبه بخبر فما أخبر به قاضي الكوفة لا يعمل به قاضى البصرة لأن الأخبار منه في غير موضع ولايته، و إن كان المخبر قاضى البصرة صار قاضي الكوفة عالما بذلك لأنه قد أخبره به قاض في موضع ولايته، و كأنه قد علم بالشيء بعد التولية في غير موضع ولايته، فإذا عاد قاضي الكوفة إلى الكوفة صار عالما بذلك، فهل له أن يقضي بعلمه؟ فيه قولان.

إذا كتب الحاكم كتابا إلى حاكم فنسي اسم نفسه أو نسي العنوان

لم يضر ذلك إذا كان الشهود يضبطون ما شهدوا به لأن المعول على ما يشهدون به دون الكتاب، فلو ضاع الكتاب فأقاموا الشهادة حكم بها من غير كتاب.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست