responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 126

مشهور لا نظير له أو ضيعة أو دار كتب إليه بذلك، و إذا وصل الكتاب عمل به و حكم له.

و إن كان عينا تختلط بغيرها كثوب له مثل لكنه ضبط بالصفات فهل يكتب به أم لا؟ قال قوم لا يكتب و هو أصحهما عندهم لأنه قد يشبه الثوب الثوب فلا يدرى هل هو الذي شهد به عنده أم لا، و قال بعضهم يكتب به إليه و يضبط العين بصفاتها فإذا كان عبدا فوصل إليه الكتاب دفع العبد إلى المدعي و ختم في رقبته بالرصاص، و بعث به إلى الكاتب و كفله من الذي دفعه إليه.

فإذا وصل إليه نظرت فان كان هو الثوب بعينه سلمه إليه و أقر يده عليه، و إن لم يكن هو الثوب كان على الكفالة به، و عليه رده إلى المكتوب إليه، و عليه جميع مؤنته و لا يزول الضمان حتى يرده إلى من قبضه منه، و عليه اجرة مثله مدة كونه عنده لأنه قبضه بغير حق.

و لا يقبل شهادة النساء في كتاب قاض إلى قاض

لأن شهادة النساء يقبلن فيما كان مالا أو المقصود به المآل، و لا يطلع عليه الرجال كالولادة و الاستهلال و العيوب تحت الثياب و الرضاع عندهم، و ليس ههنا واحد منها، و لأنها بمنزلة شهادة على شهادة، و لا مدخل لهن في الشهادة على الشهادة.

إذا كتب قاض إلى قاض كتابا و أشهد على نفسه بذلك فتغيرت حال الكاتب

لم يخل من أحد أمرين إما أن يتغير حاله بموت أو عزل أو بفسق، فان كان تغير حاله بموت أو بعزل لم يقدح ذلك في كتابه، سواء تغير ذلك قبل خروج الكتاب من يده أو بعده.

و قال قوم إذا تغير حاله سقط حكم كتابه إلى المكتوب اليه و قال بعضهم إن تغيرت حاله قبل خروجه من يده سقط حكمه، و إن كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه.

و أما إن تغيرت حاله بفسق نظرت فان كان الفسق بعد أن وصل كتابه و قبله المكتوب إليه و عمل به و حكم فلا يقدح ذلك فيه، لأنه فسق بعد حصول الحكم و إن كان الفسق قبل أن يحكم المكتوب إليه به لم يقبله و لم يحكم به، لأنه بمنزلة شاهد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست