responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 121

قوم يقضى بعلمه و قال آخرون لا يقضى، و عندنا أن الحاكم إذا كان مأمونا قضى بعلمه، و إن لم يكن كذلك لم يحكم به.

و إن قال: الحجة حكم حاكم به عليه، فالحكم به كالإقرار به، إن أقامت البينة عنده بأن حاكما حكم به عليه أمضاه، و حكم به عليه، لأنها شهادة عنده على فعل غيره، و إن لم يكن له بينة لكنه علم أن حاكما غيره حكم به عليه فهل يقضى بعلمه بذلك أم لا؟ على قولين.

و إن قال أنت حكمت به لي عليه، فان ذكر الحاكم ذلك أمضاه، و ليس هذا من القضاء بعلمه لكنه إمضاء قضاء قضى به بعلمه، و حكم قد كان حكم به قبل هذا، فذكره الآن فأمضاه و إن لم يذكره فقامت البينة عنده أنه قد كان حكم به لم يقبل الشهادة على فعل نفسه عندنا و عند جماعة، و قال قوم يسمع الشهادة على فعل نفسه و يمضيه، و الأول أقوى لأنه لو شهد بشيء ثم نسيه فقامت البينة عنده أنه شهد به لم يشهد بذلك ما لم يذكره، و لا يرجع إلى قول غيره في شهادة نفسه، كذلك في الحكم.

فإذا ثبت هذا فالحاكم إذا لحقه مثل هذا لا يمضيه لأنه لا يعلمه، و لا ينقضه لجواز أن يكون حكم به، بل يؤخره حتى يذكر، فان مات أو عزل فقامت البينة عند غيره بأنه حكم به أمضاه الغير لأنها شهادة على حكم غيره، و أما إن علم أنهما شهدا بالزور قطعا إن أمكن ذلك أبطله و نقضه، فان كان مات أو عزل فشهد به شاهدان عند حاكم غيره لم يكن له أن يمضيه، و قال بعضهم بل يقبله و يعمل عليه و الأول أقوى لأن الحاكم كشاهد الأصل، و الشهادة بحكمه كشاهد الفرع، ثم ثبت أن شاهد الفرع لا يقبل شهادته على شهادة الأصل، إذا كان الأصل منكرا للشهادة فكذلك ههنا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست