responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 120

كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتابَ الْمُبْطِلُونَ» يعني أن المبطل يرتاب لو كان يكتب فلهذا كان فضيلة، و ليس كذلك غيره، لأنه إذا لم يكتب كان نقصا فيه فبان الفصل بينهما.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن الحاكم يجب أن يكون عالما بالكتابة و النبي عليه و آله السلام عندنا كان يحس الكتابة بعد النبوة، و إنما لم يحسنها قبل البعثة.

إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعى أن حجته في ديوان الحكم

فأخرجها الحاكم من ديوان الحكم مختومة بخاتمه مكتوبا بخطه نظرت، فان ذكر أنه حكم بذلك حكم له، و إن لم يذكر ذلك لم يحكم به عندنا و عند جماعة، و قال قوم يعمل عليه و يحكم به و إن لم يذكره لأنه إذا كان بخطه مختوما بخاتمه فلا يكون إلا حكمه و إنما قلنا بالأول لقوله تعالى «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» و لأن الخط يشبه الخط، و قد يحتال عليه، فيكتب مثل خطه و يوضع في ديوانه، فربما قضى بغير حق.

قالوا: أ ليس لو وجد في روزنامج أبيه بخط أبيه دينا على غيره كان له أن يعمل على خطه و يحلف على استحقاقه بالخط، هلا قلتم في الحكم مثله؟ قيل الفصل بينهما أن الشهادة و الحكم لا بد فيهما من علم يعمل عليه، فلهذا لم يعمل على الخط، و ليس كذلك في الدين و المعاملة، لأنها مبنية على ما يغلب على ظنه و بالخط يغلب على ظنه، على أن عندنا أنه لا يجوز للورثة أن يحلف على ما يجد خط أبيه به.

إن ادعى عنده مدع حقا على غيره فأنكر

، فقال المدعى لي بما ادعيته حجة عليه، لم يخل من ثلثة أحوال: إما أن يقول أقر لي بالحق، أو حكم لي به عليه حاكم، و أنت حكمت لي به.

فان قال أقر لي به نظرت، فإن أقام البينة أنه أقر عندك بالحق قضى به عليه، لأن البينة لو شهدت على إقراره به في غير مجلس الحكم قضى عليه بها، فكذلك إذا كان في مجلس الحكم.

و إن لم يكن له بينة لكن الحاكم ذكر أنه أقر له به، فهل يقضى بعلمه؟ قال

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست