responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 116

و لا يقول الحاكم اشهدا عليه، لأنه أمر بذلك، فإذا شهدا عنده بذلك و سمعها ثبت الحق بشهادتهما عنده.

فإن سأله أن يكتب له محضرا بما جرى كتب له على ما بيناه:

بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان قاضى عبد الله الامام على كذا و كذا في مجلس حكمه و قضائه فلان بن فلان الفلاني و أحضر معه فلان بن فلان الفلاني فادعى عليه كذا، فأنكر فسأل الحاكم المدعي أ لك بينة فأحضرها و سأله سماع شهادتها ففعل فسأله أن يكتب له محضرا بما جرى، فأجابه إلى ذلك في وقت كذا و يكتب العلامة في رأس المحضر.

و لا بد في هذا المحضر من ذكر مجلس حكمه و قضائه، و لا بد من ذكر ثبوته بالبينة لأن فيه سماع البينة و البينة لا يسمع إلا في مجلس الحكم، و يفارق الأول لأن الحق ثبت بالإقرار، و لا يفتقر إلى مجلس الحكم، و لا يكتب في آخر المحضر شهدوا عندي بذلك، لأن ثبوته عنده بالشهادة يفارق الإقرار، لأنه ثبت به، فلهذا لم يكتب شهدوا عندي بذلك.

هذا إذا لم يكن مع المدعى كتاب بحقه، فاما إن كان معه كتاب بحقه و البينة شهدت له بما في كتابه، فإن اختار الحاكم أن يكتب له محضرا فعل، و إن اختار أن يقصر على كتابه علم في أوله و كتب تحت شهادة كل شاهد شهد عندي بذلك في مجلس حكمي و قضائي، لأن الشهادة لا تسمع إلا فيه.

هذا إذا كانت معه بينة فأما إن لم يكن معه بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، و ليس له أن يستحلفه لخصمه حتى يسئله أن يستحلفه، لأن اليمين حق له، فليس له أن يستوفيها له كالدين، فان استحلفه من غير مسئلة الخصم لم يعتد بها بل يعيدها عليه إذا سأله الخصم.

و حكى في هذا أن أبا الحسين بن أبى عمر القاضي أول ما جلس للقضاء ارتفع إليه خصمان فادعى أحدهما على صاحبه دنانير و أنكر الآخر، فقال القاضي للمدعي

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست