responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 109

فإذا ثبت أن الجرح مقدم على التزكية، فإنه لا يقبل الجرح إلا مفسرا و يقبل التزكية من غير تفسير و قال قوم يقبل الأمران معا مطلقا، و الأول أقوى عندنا لأن الناس يختلفون فيما هو جرح و ما ليس بجرح، فإن أصحاب الشافعي لا يفسقون من شرب النبيذ، و مالك يفسقه، و من نكح المتعة في الناس من فسقه و عندنا أن ذلك لا يوجب التفسيق بل هو مباح مطلق، فإذا كان كذلك لم يقبل الجرح إلا مفسرا لئلا يجرحه بما هو جرح عنده، و ليس بجرح عند القاضي، و يفارق الجرح التزكية لأن التزكية إقرار صفة على الأصل، فلهذا قبلت من غير تفسير، و الجرح إخبار عما حدث من عيوبه و تجدد من معاصيه فبان الفصل بينهما.

حكى أن بعض أهل العراق كان يتبع على إسماعيل بن إسحاق القاضي حكوماته فشهد عنده يوما مع آخر، فقال القاضي للمشهود له: زدني في شهودك، فقال العراقي:

بدلا عمن؟ قال: منك، قال: و لم؟ قال لأنك تشرب المسكر قال: فأنا اعتقد إباحته و اعتقادي إباحته أعظم من شربى له، ثم قال: قبلت شهادتي أمس و أنا أشربه و تردها اليوم؟ فقبل شهادته.

شرب النبيذ و اعتقاد إباحته عندنا فسق يوجب رد الشهادة

، و إنما حكينا الحكاية لنبين الفرض.

و لا يقبل صاحب المسألة جرح الشاهد إلا بالسماع أو المشاهدة

، و ذلك أن شهود القاضي بالجرح و التعديل أصحاب مسائله يبعث كل واحد منهم ليعرف صفة الشاهد، فإذا عرفها على صفة تسوغ له الشهادة بها حينئذ يرجع إلى الحاكم و يشهد به عنده فإذا شهد عنده بذلك سمع شهادته و عمل عليها و لا يسأله من أين تشهد بما شهدت، كما يشهد عنده بالطلاق و العتق، فيعمل على ما شهد به عنده، فلا يسئله من أين علمت هذا.

فالمشاهدة أن يشاهده على ما يفسق به من غصب و زنا و لواط و قتل و نحو ذلك.

و السماع على ضربين أحدهما بتواتر الخبر عنده بذلك و الثاني يشيع ذلك في الناس فيصير عالما بذلك، و يسوغ له أن يؤدي الشهادة مطلقا كما يستفيض في الناس

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست