responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 108

زكاه اثنان عمل على ذلك، و من أجاز تزكية واحد قال هذا خبر لأنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة، و قال من خالفهم يعتبر لفظ الشهادة و لا يقبل فيه الرسالة و لا يقبل والدا لولده و لا ولدا لوالده و قد قلنا إن عندنا يعتبر لفظ الشهادة لأنه شهادة، و يقبل كل موضع يقبل فيه الشهادة.

و إذا رجع أصحاب مسائله فشهدا عنده بشيء نظرت

فان عدلا حكم و أن جرحا وقف و إن اختلفا فجرح أحدهما و عدل الآخر بعث بهما ثانيا و بعث مع كل واحد منهما غيره، فإذا عادوا إليه نظرت فان تمت شهادة العدالة حكم بها، و إن تمت شهادة الجرح وقف.

و إن جرحه اثنان و زكاه اثنان قدم الجرح على التعديل لأمرين أحدهما أن من شهد بالجرح معه زيادة لأن الإنسان يظهر الطاعات و يستر المعاصي، فمن شهد بالعدالة شهد بالظاهر، و من جرح عرف الباطن، فكان معه زيادة على الظاهر، كما قلنا فيمن مات فشهد اثنان أن أخاه وارثه وحده، و شهد آخران أن له أخوين كان الزائد أولى.

و هكذا لو شهد اثنان أنه مات و خلف هذه الدار على ورثته، و شهد آخران أنه باعها قبل وفاته، كان من شهد بالبيع قبل الموت أولى.

أو شهد شاهدان أن له عليه ألفا و شهد آخران أنه قضاها كان من شهد بالقضاء أولى لأنه زائد.

فرع: على هذا لو كانت الزيادة مع المزكى قدم على الجرح

و هو إذا انتقل عن بلده إلى غيره فشهد اثنان من بلده بالجرح، و اثنان من البلد الذي انتقل إليه بالعدالة كانت العدالة أولى لأنه قد يترك المعاصي و يستعمل الطاعات، فيعرف هذان ما خفي على الأولين، و كذلك لو كان البلد واحدا فسافر فزكاه أهل سفره و جرحه أهل بلده كان التزكية أولى و أصله أنا ننظر إلى الزيادة فنعمل عليها.

و المعنى الأخر أن من شهد بالجرح فهو ناقل، و من شهد بالعدالة أقره على الأصل كما لو شهد اثنان بألف و آخران بالقضاء كان القضاء أولى لأنه ناقل.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست