responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 98

فقد استقر الضمان عليه، و وليه بالخيار بين القصاص و الدية، و إن مات قبل الإياس من عودها فلا قصاص لأن الحدود تدرأ بالشبهات، و الشبهة أنا لا نعلم عودها.

و أما الدية قال قوم لا دية، لأنا لا نعلم أنه أعدم إنباتها كما لو نتف شعره، ثم مات قبل أن يعود الشعر، و قال آخرون: عليه الدية لأن القلع متحقق و العود متوهم، فلا يسقط حقه بأمر متوهم و هو الأقوى.

و أما إن قلع سن مثغر نظرت

، فان قال أهل الخبرة هذه لا تعود أبدا فالمجني عليه بالخيار بين القصاص و العفو، و إن قالوا لا يرجى عودها إلى كذا و كذا، فان عادت و إلا فلا تعود، لم يكن للمجنى عليه قصاص و لا دية كما قلنا في سن غير المثغر.

ثم ينظر فيه، فان لم تعد إلى ذلك الوقت كان المجني عليه بالخيار بين القصاص أو الدية، و أما إن عادت هذه السن نظرت، فان عادت قبل الإياس من عودها فهي كسن غير المثغر و قد مضى، و إن عادت بعد الإياس من عودها إما بعد المدة المحدودة أو قبل المدة و قد قالوا انها لا تعود أبدا، فهل هذه العائدة هي الأولى أو هبة مجددة من عند الله؟

قال قوم هي تلك المقلوعة كما قلنا في سن غير المثغر أو إذا لطمه أو جنى على رأسه فذهب ضوء عينيه ثم عاد: إن هذا هو الأول.

و قال آخرون هذه هبة مجددة من عند الله تعالى، لأن العادة ما جرت بعود سن المثغر بعد قلعها، و الإياس من عودها، فإذا عادت علمنا أنه هبة مجددة من عند الله و يفارق الذي لم يثغر، لأن العادة قد جرت بالعود، و يفارق ضوء العين لأن الضوء لا يعود بعد ذهابه، و انما يحول دونه حائل فإذا زال الحائل أبصر بالضوء الأول لا بضوء مجدد.

فإذا تقرر ذلك لم يخل المجني عليه من أحد أمرين: إما أن يكون أخذ القصاص من الجاني أو الدية، فإن كان أخذ الدية، فمن قال إن عودها هبة مجددة، قال لا يرد شيئا لأنه أخذ دية سنه، و قد وهب الله له سنا آخر، و من قال هذه تلك

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست