responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 56

إن عفوا مطلقا فمن قال أوجب أحد شيئين ثبت المال و صرف في حقوقه على ما مضى، و من قال يوجب القود فقد سقط حق القود، و لم يجب المال.

و ليس للغرماء إجباره على العفو على مال لأنه إنما يجب بالاختيار و الاختيار اكتساب، فليس لهم إجباره على اكتساب المال، فان عفوا على غير مال فان المفلس و وارث الميت الذي عليه الدين و المحجور عليه لسفه الحكم فيهم واحد، و هو كما لو عفوا مطلقا و قد مضى شرحه.

و الذي رواه أصحابنا أنه إذا كان عليه دين لم يكن لوليه العفو على غير مال، و لا القود إلا أن يضمن حق الغرماء، و أما المريض فإنه يعتبر ذلك في حقه من الثلث.

إذا وجب له على غيره قصاص

لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون نفسا أو طرفا فان كان نفسا فلولي الدم أن يقتص بنفسه لقوله تعالى «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» و ليس له أن يضرب رقبته إلا بسيف غير مسموم، لما روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: إن الله كتب عليكم الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و ليحد أحدكم شفرته، و ليرح ذبيحته، فإذا أمر بذلك في البهائم ففي الآدميين أولى.

فإن كان معه سيف كال غير مسموم أو صارم مسموم لم يكن له، لأن في الكال تعذيبه، و المسموم لا يمكن غسله لأنه يهريه، و يقتضي مذهبنا جوازه لأنه يغتسل أولا و يتكفن ثم يقام عليه القود، و لا يغسل بعد موته فان حصرت الآلة في سيف صارم غير مسموم مكن من الاستيفاء بضرب الرقبة فإن ضرب الرقبة و قطع الرأس فقد استوفا حقه، و إن ضرب على غير الرقبة سألناه فإن قال عمدت إليه قال قوم يعزر لأنه جنى عليه بأن جرحه في غير موضع الجرح، و إن قال أخطأت نظرت، فان كان مما لا يخطى فيه في العادة مثل أن ضرب رجله أو فخذه أو وسطه لم يقبل قوله أنه أخطأ و إن كان قد يخطى و لا يخطى و الغالب أنه لا يخطى، كما لو ضربه في حرف رأسه لم يقبل قوله و عزر، و إن كان مثله يخطى به مثل أن ضربه على رأسه بالقرب من الرقبة أو على أكتافه بالقرب من الرقبة، فالقول قوله مع يمينه أنه أخطأ، فإن حلف و إلا عزر.

فإذا ثبت هذا فهل له أن يكمل الاستيفاء أم لا؟ قال بعضهم: ليس له ذلك، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست