responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 55

كان ذلك إليه، و سواء كان القصاص طرفا أو نفسا، و سواء كان الولي أبا أو جدا أو الوصي الباب واحد، و فيه خلاف.

فإذا ثبت أنه ليس للوالد أن يقتص لولده الطفل أو المجنون، فان القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي و يفيق المجنون، لأن في الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعيش و لهذا بالاستيثاق، فإذا ثبت هذا فأراد الولي أن يعفو على مال، فان كان الطفل في كفاية لم يكن ذلك له لأنه يفوت عليه التشفي، و عندنا له ذلك، لأن له القصاص على ما قلناه إذا بلغ، فلا يبطل التشفي.

و إن كان فقيرا لا مال له، قال قوم له العفو على مال، لأن المال خير من التشفي و قال آخرون ليس له العفو على مال، لأنه إذا لم يكن له مال كانت نفقته في بيت المال، قالوا و الأول أصح، و عندنا له ذلك لما بيناه.

إذا وجب القصاص لاثنين فعفي أحدهما عن القصاص

لم يسقط حق أخيه عندنا، و له أن يقتص إذا رد على أولياء القاتل قدر ما عفا عنه، و يسقط حقه فقط، و قال بعضهم يسقط حقه و حق أخيه و ادعوا أنه إجماع الصحابة، و قد بينا أنا نخالف فيه قالوا إذا ثبت ذلك فان حق الذي لم يعف ثبت في الدية، و أما حق العافي سقط من القصاص، و يثبت له المال إن عفا على مال أو مطلقا، و إن عفا على غير مال سقط المال.

إذا وجب القصاص لمفلس

لم يخل من أحد أمرين إما أن يجب له قبل الحجر عليه أو بعده فان كان قبل الحجر فهو كالموسر، و فيه المسائل الثلاث، إن عفا على مال ثبت المال، و إن عفا على غير مال سقط، و إن عفا مطلقا عندنا يسقط، و قال بعضهم لا يسقط المال، و أما إن كان بعد الحجر عليه، فالحكم فيه و فيمن مات و عليه دين و خلف قودا و في المحجور عليه لسفه و في المريض سواء، و الكلام في هؤلاء الأربعة يتكلم عليهم في الجملة.

فلهم العفو عن القود، فإذا عفوا ففيه المسائل الثلاث إن عفوا على مال ثبت المال و إذا وجب صرف في حقه، أما المفلس فيقسم الدية بين الغرماء، و كذلك وارث الميت و المحجور عليه لسفه يستوفيه له وليه، و المريض يستوفيه لنفسه كسائر الأموال، و

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست