responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 54

ميراثا لجميع ورثته ممن يرث تركته من المال الذكور منهم و الإناث، و سواء كان الميراث بنسب أو سبب- و هي الزوجية- أو ولاء، و لم يختلفوا أن العقل موروث كالمال لقوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ» و الأهل عبارة عن جميع هؤلاء.

و أما الكلام في القصاص و هو إذا قتل عمدا محضا فإنه كالدية في الميراث، يرثه من يرثها، فالدية يرثها من يرث المال، و القود يرثه من يرث الدية و المال معا.

هذا مذهب الأكثر و قال قوم يرثه العصبات من الرجال دون النساء، و فيه خلاف، و الأقوى عندي الأول. و إن كان الثاني قد ذهب إليه جماعة من أصحابنا، و ذكرناه نحن في النهاية و مختصر الفرائض، فأما الزوج و الزوجة فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا حظ لهما في القصاص، و لهما نصيبهما من الميراث من الدية.

فإذا ورثه ورثته فان كانوا أهل رشد لا يولى عليهم فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه، فان كان شريكه حاضرا فحتى يستأذنه و إن كان غائبا فحتى يحضر الغائب و لا خلاف في هذين الفصلين عندهم، و عندنا له أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية.

و أما إن كان بعضهم رشيدا لا يولى عليه و بعضهم يولى عليه، مثل أن كانوا إخوة بعضهم صغارا و مجانين، و بعضهم عقلاء بالغون، لم يكن للكبير أن يستوفى حق الصغير بل يصبر حتى يبلغ الطفل و يفيق المجنون، أو يموت، فيقوم وارثه مقامه، و فيه خلاف.

و عندنا أن للرشيد أن يستوفي حق نفسه من الدية و القصاص، فان اقتص ضمن للباقين نصيبهم من الدية، و إن أخذ الدية كان للصغار إذا بلغوا القصاص بشرط أن يرد على أولياء القاتل ما غرمه من الدية، أو عفا عنه بعضهم، فان لم يرد لم يكن له غير استيفاء حقه من الدية، و يبطل القصاص.

فان كان الوارث واحدا يولى عليه مجنون أو صغير و له أب أو جد مثل أن قتلت امه و قد طلقها أبوه فالقود له وحده، و ليس لأبيه أن يستوفيه بل يصبر حتى إذا بلغ

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست