responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 277

و أما الخراج فان زعموا أنه قد استوفى منهم فهل يقبل قولهم في ذلك أم لا؟

قال قوم يقبل قولهم، لأنهم مسلمون، و عندنا لا يقبل قولهم، لأن الخراج ثمن أو أجرة المثل و أيهما كان لم يقبل قوله في أدائه، و يفارق الزكاة لأنها على سبيل المواساة و أداؤها عبادة فلهذا قبل قولهم، و ليس كذلك الجزية و الخراج، لأنها معاوضة و هذا بدل في معاوضة فلم يقبل قوله في أدائه فبان الفصل بينهما.

إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضى بينهم أو بين غيرهم نظرت

، فان كان القاضي ممن يعتقد إباحة أموال أهل العدل و دمائهم، لم ينعقد له قضاء، و لم ينفذ له حكم، سواء وافق الحق أو لم يوافقه، لأن من يستبيح أموال أهل العدل لم يؤمن على القضاء، و عندهم لم يكن من أهل الاجتهاد.

و إن كان ثقة في دينه لا يستبيح أموال أهل العدل و لا دماءهم عندنا لم ينفذ قضاؤه أيضا لأنه لم يتقلده من قبل من له التولية، و قال قوم ينفذ قضاؤه كما ينفذ قضاء غيره، سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل.

و قال بعضهم إن كان من أهل العدل نفذ حكمه، و إن كان من أهل البغي لم ينعقد له قضاء، و لم ينفذ ما كان حكم به، فمن أجاز قضاءهم قال: لا يرد من قضاياهم إلا ما يرد من قضايا غيرهم، فان كان حكمه قد خالف فيه كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا لا يحتمل إلا معنى واحدا نقضناه، و إن لم يخالف شيئا من هذا أمضيناه و نفذناه.

فان كان حكم بسقوط الضمان عنهم فيما أتلفوه على أهل العدل، نظرت فان كان حكم بسقوط الضمان عما أتلفوه قبل القتال أو بعده لم ينفذ حكمه، لأنه خالف الإجماع و إن كان حكم بسقوط الضمان عنهم فيما أتلفوه حال القتال، سقط لأنها مسئلة خلاف يسوغ فيها الاجتهاد، و قد بينا على مذهبنا أن جميع ذلك لا ينفذ على وجه، لأن ولايته غير منعقدة، و لأن الاجتهاد عندنا باطل، و الحق في واحد لا يسوغ خلافه.

فأما إذا كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل بحكم حكم به أو بما ثبت عنده عندنا لا يجوز له أن يحكم به. و عندهم يستحب له أن يرده و لا يقبله استهانة بهم

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست