نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 271
إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل
، فان كان من أهل القتال، و هو الشاب و الجلد الذي يقاتل، كان له حبسه و لم يكن له قتله، و قال بعضهم له قتله و الأول مذهبنا.
فإذا ثبت أنه لا يقتل فإنه يحبس، و تعرض عليه المبايعة، فان بايع على الطاعة و الحرب قائمة، قبل ذلك منه و أطلق، و إن لم يبايع ترك في الحبس، فإذا انقضت الحرب فإن أتوا تائبين أو طرحوا السلاح و تركوا القتال أو ولوا مدبرين إلى غير فئة أطلقناه، و إن ولوا مدبرين إلى فئة لا يطلق عندنا في هذه الحالة، و قال بعضهم يطلق لأنه لا يتبع مدبرهم، و قد بينا أنه يتبع مدبرهم إذا ولوا منهزمين إلى فئة.
و إن كان الأسير من غير أهل القتال كالنساء و الصبيان و المراهقين و العبيد قال قوم لا يحبسون بل يطلقون، لأنهم ليسوا من أهل المبايعة، و قال بعضهم يحبسون كالرجال الشباب سواء، و هو الأقوى عندي، لأن في ذلك كسرا لقلوبهم، و فلا لجمعهم و هكذا الحكم فيمن لا يقاتل كالزمن و الشيخ الفاني الحكم فيه كالحكم في النساء و الصبيان سواء.
إذا سأل أهل البغي الانظار و تأخير القتال نظرت
، فإن سألوا أنظارهم زمانا قليلا كاليوم و نحو ذلك أنظرهم ليدبروا و يتفكروا في الطاعة، لأنه من المصلحة، و إن سألوا الإنظار مدة طويلة كالشهر و نصف الشهر و نحو هذا، بحث الامام عن هذا و نظر فيه، فان علم أنها مكيدة و تدبير على القتال و التجمع لذلك، عاجلهم بالقتال حذرا أن يتم عليهم منهم ما يتعبه و ربما وقع الظفر به، و إن علم أن القصد التكفؤ و التدبير في الطاعة، و رجا دخولهم في طاعته أنظرهم لأنها مصلحة.
و متى قلنا لا يمهلهم فسألوه الانظار ببذل مال بذلوه لم يجز أخذ المال على تأخير قتالهم، و هو لا يأمن قوتهم و اشتداد شوكتهم، لأن المال إنما يؤخذ على ترك القتال ذلة و صغارا، و لا صغار على المسلمين و لأنه ربما أنفق أكثر مما يأخذ منهم.
فإن سألوا الإنظار ببذل الرهائن من أولادهم و نحو هذا لم يجز له تأخير القتال
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 7 صفحه : 271