responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 25

نفسه، فلا قود على القاطع، لأن التكافى إذا كان معدوما حال القطع موجودا حال السراية، فلا قود في القطع و لا في السراية، كالصبي إذا قطع يد بالغ ثم بلغ الصبي و سرى القطع، فلا قود على الصبي.

فإذا ثبت أنه لا قصاص ففيه دية حر مسلم، لأن الجناية إذا وقعت مضمونة كان الاعتبار بأرشها حال الاستقرار، بدليل أنه لو قطع يدي مسلم و رجليه ففيه ديتان، فان سرى إلى نفسه ففيه دية واحدة و لو قطع إصبعا ففيه عشر الدية، فإن صارت نفسا ففيه الدية اعتبارا بحال الاستقرار.

فأما إن قطع يد مرتد ثم أسلم ثم مات

أو يد حربي ثم أسلم ثم مات، فكان القطع حال كفره و السراية حال إسلامه، فلا قود لما مضى، و الدية لا تجب ههنا لأن الجناية إذا لم تكن مضمونة لم يكن سرايتها مضمونة كما لو قطع الامام سارقا فسرى إلى نفسه، أو قطع رجلا قصاصا فسرى إلى نفسه، فلا ضمان في السراية.

إذا أرسل على نصراني سهما فأسلم

ثم وقع فيه السهم أو على عبد فأعتق ثم وقع فيه السهم أو على مرتد فأسلم ثم وقع فيه السهم، فقتله، فلا قود في هذه الثلاث مسائل لما مضى، لأن الاعتبار بالقصد إلى تناول نفس مكافئة حين الجناية، و حين الجناية هو الإرسال، و التكافى غير موجود حينئذ، فلا قصاص، و فيه دية مسلم لأن الإصابة حصلت و هو محقون الدم فكان مضمونا بالدية.

فأما إذا أرسل إلى حربي سهما فأسلم ثم وقع فيه فقتله فلا قود، و قال قوم فيه الدية، و قال بعضهم لا دية فيه، لأنه أرسل السهم و كان له الإرسال، فلما أسلم لم يمكنه تداركه فهو غير مفرط في الرمي و لا في الإصابة، فلهذا لا دية فيه، و يفارق المرتد لأنه أرسل إليه السهم و هو مفرط حين الإرسال، لأن قتل المرتد إلى الامام لا إلى آحاد الناس، و قتله بالسيف لا بالسهم، فلما كان مفرطا كان عليه الضمان.

قال و إن لحق المرتد بدار الحرب فلم يقدر عليه الامام فلا ضمان عليه، إذا قتله، و الأول أقوى عندنا، لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم، فكان عليه الضمان كما لو أرسله إلى مرتد فأصابه و هو مسلم.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست