responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 24

فأما إذا خيط جرحه بالإبرة لم يخل من أحد أمرين إما أن يخاط في لحم ميت أو حي، فإن كان في لحم ميت فوجود الخياطة و عدمها سواء، فإنه لا سراية منه بحال و القاتل الجارح، و الولي بالخيار بين القصاص و العفو على كل الدية.

و إن خيط في لحم حي لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون المجروح هو الذي خاط نفسه أو بعض العوام، أو الإمام، فإن كان هو الذي خاط نفسه أو غيره بأمره الباب واحد، فإذا سرى إلى نفسه فمات فالحكم فيه كالقسم الثالث من السم منهم من قال ليس على الجارح القود، و منهم من قال عليه القود كما لو شارك سبعا، و قد مضى قولنا أنه لا يسقط عنه القود.

فان كان الذي خاطه بعض العوام كأنه حضر بعض العوام و قهره فخاطه فالأول جارح، و الخياط جارح، فإذا سرى إلى نفسه فمات فهو كما لو جرحاه معا، سواء فسرى إلى نفسه فمات فعليهما القود معا، و الولي بالخيار بين القتل و العفو على ما قلناه في غير موضع.

و إن كان الذي خاطه له هو الامام، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون المجروح مولى عليه أو غير مولى عليه، فان كان غير مولى عليه فان كان بالغا عاقلا فالإمام عندهم كأحد العوام، و عليهما القود.

و إن كان المجروح مولى عليه كالصبي و المجنون فخاطه فمات، فمنهم من قال على الامام القود و الجارح معا و منهم من قال لا قود عليهما لأنه إذا سقط عن الامام سقط عن الجارح، و على كل واحد منهما نصف الدية مغلظة، و من قال يجب على الامام نصف الدية، قال بعضهم يجب في بيت المال، و قال آخرون على عاقلته، و خطأ الامام و عمد الخطأ سواء.

و عندنا لا يتقدر ذلك في الإمام لأنه لا يفعل إلا ماله فعله لعصمته فان فعل ماله فعله من مصلحته، فأدى ذلك إلى موته كانت الدية في بيت المال.

إذا قطع مسلم يد نصراني له عهد و ذمة مؤبدة أو إلى مدة فأسلم

و سرت الجناية إلى نفسه و هو مسلم ثم مات فلا قود على القاطع، و هكذا لو قطع حر يد عبد فأعتق فسرت إلى

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست