responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 23

عمد الخطأ فإنه لا قود على الجارح.

فإذا ثبت أنه لا قود عليه، فما قابل فعل المجروح هدر، و ما قابل فعل الجاني مضمون، و عليه الكفارة، لأنه شاركه في قتل نفسه، و عليه نصف الدية مغلظة حالة في ماله، لأنها وجبت عن عمد محض.

و أما إن كان السم يقتل غالبا قال قوم على الجارح القود لأنه مات عن عمدين محضين، فان المجروح داوى نفسه بما يقتل غالبا فهو كما لو جرح نفسه فمات من الجرحين معا، و سقط القود بفعل المجروح، لا لمعنى في فعله، فكان على شريكه القود كما لو شارك الأب في قتل ولده فان عليه القود.

و قال آخرون لا قود على الجارح، لأنهما و إن كانا عمدين محضين فأحدهما غير مضمون بحال، قال هذا القائل و هكذا كل من هلك بعمدين محضين أحدهما لا يضمن شيئا بحال، فهذا حكمه، كما لو شارك الأسد في قتل إنسان أو شارك الغير في قتل نفسه، فالكل على قولين.

و فيهم من قال: على الجارح ههنا القود و في شريك الأسد قولان، و الفصل بينهما أن شريك الأسد شارك غيره في عمد محض، فلهذا كان عليه القود، و ليس كذلك ههنا لأنه شارك غيره و ذلك الغير مثل عمد الخطأ فإنه إنما داوى نفسه طلبا للمصلحة، فبان مفسدة، فإذا كان شريكه جنى عمد الخطأ لم يكن عليه القود.

فكان تحقيق الخلاف، هل فعل المجروح عمد محض أو عمد الخطأ فمن قال عمد محض فالشريك على قولين، و من قال عمد الخطأ قال لا قود على شريكه.

و الذي يقتضيه مذهبنا أن فعل المجروح عمد الخطأ لا يجب به قود، و فعل الجاني عمد محض يجب فيه القود بشرط رد فاضل الدية، على ما بيناه.

فمن قال عليه القود فالولي بالخيار بين القصاص و العفو على مال، فان قتل فلا كلام غير أن عندنا يرد نصف الدية، و إن عفا على مال فله نصف الدية مغلظة في ماله و هكذا من قال لا قود عليه، قال: عليه نصف الدية مغلظة حالة في ماله لأنها وجبت عن عمد محض.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست