responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 228

و إن كان ثبوته بعد حصول الحجر عليه، فان ادعى على رجلين أنهما قتلا رجلا وليا له و له على أحدهما لوث و لا لوث له على الآخر مثل أن كان أحدهما مع القتيل في الدار، و الآخر لم يكن في الدار، فإنه يحلف على من عليه اللوث خمسين يمينا و يستحق القود عندنا بشرط أن يرد نصف الدية، و عند قوم نصف الدية، و أما الآخر فالقول قوله مع يمينه، فان حلف بريء و إن نكل رددنا اليمين على المدعى فيحلف و يستحق القود، بشرط رد نصف الدية عندنا، لأنه لو كان عليهما لوث حلف عليهما، و لو لم يكن عليهما لوث كان القول قولهما، فكذلك إذا كان على أحدهما لوث و لا لوث على الآخر وجب أن يعطى كل واحد منهما حكم نفسه.

فان ادعى حقا و معه حجة تثبت بها، مثل أن ادعى مالا و له شاهد واحد أو قتلا و معه لوث أو شاهد، أو نكاحا و نسبا و معه شاهدان نظرت، فان ثبت الحق بحجته استوفا حقه بها، و إن لم يكن له حجة بحال فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فان حلف بريء و إن لم يحلف رددنا اليمين على المدعى و لم يحكم بالنكول خلافا لجماعة.

فإن كانت اليمين في جنبة المدعى ابتداء مثل أن ادعى قتلا و معه لوث أو مالا و له به شاهد واحد، فان حلف مع شاهده استحق و إن لم يحلف رد اليمين على المدعى عليه، فان حلف بريء و إن لم يحلف و نكل عن اليمين فهل يرد على المدعى بعد أن كانت في جنبته و لم يحلف؟ نظرت.

فان كان استحق بيمين الرد غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء، و هو القسامة عند قوم، يستحق بها الدية، فإن ردت إليه استحق القود بها، فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقه بيمين الابتداء وجب أن يرد عليه.

و إن كان ما يستحقه بيمين الرد هو الذي يستحقه بيمين الابتداء مثل القسامة يستحق عندنا بها القود إذا حلف ابتداء، و إذا ردت عليه استحق القود أيضا، و هكذا في الأموال إن حلف مع شاهده استحق المال، و إن حلف يمين الرد استحق

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست