responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 211

و يستحق، فان كان حلف على قتل عمد محض عندنا يقاد المدعى عليه به و قال قوم لا يقاد و فيه خلاف.

و قال قوم لا أحكم باللوث و لا أعده و لا اراعيه و لا أجعل اليمين في جنبة المدعي فإذا وجد قتيل في قرية لا يختلط بهم غيرهم و ادعى عليهم الدم كان عليهم خمسون رجلا من صالحي القرية يحلفون ما قتلوه، فان كان أقل من خمسين رجلا كانت اليمين عليهم بالحصة، فإن كانوا خمسة حلف كل واحد عشرة أيمان، و إذا كان واحدا حلف خمسين يمينا، فإذا حلفوا وجبت الدية على باقي الخطة إن كان موجودا و على سكان القرية إن كان مفقودا و قال بعض أصحاب هذا القول على سكانها بكل حال.

قال: فان وجد في مسجد الجامع حلف خمسون رجلا من أهل المسجد خمسين يمينا فإذا حلفوا كانت الدية عليهم لأن الدار قد صارت لهم. و قد بينا أن اليمين في جهة المدعى لكن يحلف خمسون رجلا من أولياء المقتول خمسين يمينا أن المدعى عليه قتله، فان نقصوا كررت عليهم من الأيمان ما تكون خمسين يمينا، فان لم يكن إلا واحد حلف خمسين يمينا و استحق القود إن حلف على عمد، فإن أبا أن يحلف حلف من المدعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا فان نقصوا حلفوا خمسين يمينا بالتكرار، فان كان المدعى عليه واحدا، حلف خمسين يمينا، فإذا حلف بريء من ذلك، و كانت الدية على القرية أو المحلة التي وجد فيها فأما إن وجد في الجامع أو الشارع العظيم فديته على بيت المال.

و قتل الخطاء فيه خمسة و عشرون يمينا

على شرح يمين العمد سواء و ما رأيت أحدا من الفقهاء فرق.

فإذا ثبت أن البداءة بيمين المدعى لم تخل الدعوى من ثلثة أحوال

إما أن يكون قتل خطاء، أو عمد الخطاء أو عمد محض، فان كان خطاء محضا نظرت فان كان اللوث شاهدا حلف يمينا واحدة مع بينته و استحق الدية لأنه إثبات مال يثبت بالشاهد و اليمين، و إن كان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث عندنا خمسا و عشرين يمينا و عندهم خمسين يمينا و وجبت الدية على العاقلة، و إن كان عمد الخطاء حلف مع الشاهد يمينا واحدة، و مع عدم الشاهد خمسا و عشرين يمينا عندنا، و خمسين عندهم، و تثبت

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست