responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 203

و عند الأكثر، و قال بعضهم فيه الغرة، و الأول هو الصحيح لأنا تحققنا حيوته عقيب الضرب، و أنه مات من ضربه، لأنه لو لم يضربه ربما بقي و عاش فهو كما لو كان له ستة أشهر.

إذا ألقت من الضرب جنينا حيا ثم قتله آخر ففيه مسألتان

إن كان فيه حياة مستقرة يعيش اليوم و اليومين، فقتله آخر فعليه القصاص، إن كان عمدا، و إن كان خطأ فالدية على العاقلة و الكفارة في ماله في الحالين، و الضارب لا شيء عليه غير التعزير، لأن الألم لا يضمن بالمال.

الثانية كانت فيه حيوة مستقرة و كانت حركته حركة المذبوح، فالأول قاتل عليه الدية و الكفارة، و الثاني جان لا ضمان عليه، و عليه التعزير.

فان خرج حيا فقتله قاتل قبل العلم بأن الحيوة مستقرة أو غير مستقرة فلا قود عليه لأنا لا نتحقق استقرار الحيوة لكنا نوجب فيه الدية إن كان خطاء مخففة، و إن كان عمد الخطاء فمغلظة.

إذا ضرب بطنها فألقت يدا و ماتت و لم يخرج الجنين

، ففيها الدية الكاملة، و في الجنين الغرة، لأنها إذا ألقت يدا كان الظاهر أنه جنى عليه فأبان يده و ماتت من ذلك، و كان فيه الغرة، و هكذا إذا ألقت يدين أو أربع أيد أو رأسين لا يحتمل أن تكون لحى واحد، فإنه قد يخلق هكذا، و يحتمل أن تكون لأخيه فإذا احتمل الأمرين فالأصل براءة ذمته، فلا يوجب عليه إلا ضمان جنين واحد.

فان ضرب بطنها فألقت يدا ثم ألقت بعدها الجنين، لم يخل من أحد أمرين إما أن لا تزال وجعة ضمنة متألمة حتى ألقته أو برئت ثم ألقته فان لم تزل ضمنة حتى ألقته ففيه ثلث مسائل.

إن ألقته ميتا ففيه الغرة، يدخل أرش اليد فيها، و إن ألقته حيا ثم مات عقيب السقوط ففيه الدية، و يدخل بدل اليد في الدية، و إن ألقته حيا و عاش لم يضمن الجنين، و يكون عليه ضمان اليد وحدها، و كم يضمن؟ تسأل القوابل فان قلن هذه

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست