responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 195

لو فرق بينهما أفضى ذلك إلى الخصومة و المجاذبة بين القوابل، هل هو أنثى أم لا؟

لنقصان الخلقة فحسم المادة و اعتبر بغيره ليسقط الخلاف و الفرق بين الذكر و الأنثى.

إذا ضرب بطنها فألقت جنينا

فإن ألقته قبل وفاتها ثم ماتت ففيها ديتها و في الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات، و إن ألقته بعد وفاتها ففيها ديتها، و في الجنين الغرة سواء ألقته ميتا أو حيا ثم مات.

و فيهم من قال إذا ألقته ميتا بعد وفاتها لا شيء فيه بحال و عندنا إن ألقته ميتا ففيه الدية كاملة سواء ألقته حيا في حيوتها ثم مات أو بعد موتها ثم مات.

إذا ثبت أن في الجنين دية أو غرة فإنها موروثة عنه

، و لا يكون لامه بلا خلاف إلا الليث ابن سعد، فإنه قال يكون لامه و لا يورث عنه، قال لأنه بمنزلة عضو من أعضائها بدليل أنه يحيا بحياتها و يموت بموتها.

و يرثها من يرث الدية فإن كان له أبوان مثل أن خرج ميتا قبل وفاتها و له أب كان لأمه الثلث، و الباقي للأب، و ان كانت امه ماتت قبل أن تلقيه فلا شيء لها لأنها ماتت قبل وجوب الدية، فيكون الكل للأب فان لم يكن أب فلعصبته، فان كانت الأم هي التي ضربت بطنها فألقته أو فعل ذلك أبوه أو هما فلا شيء لمن فعل ذلك بها لأنه قاتل و لا ميراث لقاتل.

و كل موضع تجب فيه الغرة تجب فيه الكفارة عند قوم

، و قال قوم لا كفارة و هو الأقوى، لأن الأصل براءة الذمة.

إذا قتل الرجل نفسه فلا دية له سواء قتلها عمدا أو خطاء

و عليه الكفارة كما لو قتل عبد نفسه لأن الكفارة حق لله، و الدية فلا تجب لأنها حق المقتول، و من قتل نفسه فقد أسقط حق نفسه و بقي حق الله بحاله و يتعلق الكفارة بتركته كما يتعلق حقوق كثيرة بتركته، و ان تجددت بعد موته: مثل أن جرح غيره ثم يموت المجروح فان ديته يتعلق بتركته، و مثل أن يحفر بئرا ثم يموت فيقع فيها إنسان فيموت فتتعلق ديته بتركته.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست