responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 17

قوم، و كذلك عندنا، و في جملة ما ذكرناه خلاف و نحن نشرح هذه الجملة.

أما المثقل فمعروف فمتى قتله به فعليه القود، و أما الخنق فان خنقه بيده أو بيديه أو لف على حلقه حبلا أو منديلا و لم يزل يوالي حتى مات فعليه القود، و هكذا إن جعل على نفسه شيئا منع خروج نفسه مثل مخدة أو ثوب أو سدة بيده مدة يموت في مثلها، فمات، فعليه القود، و إن مات في مدة لا يموت في مثلها غالبا فهو عمد الخطأ فيه الدية مغلظة على العاقلة.

هذا إذا لم يرسله حتى مات، فأما إن خنقه مدة يموت في مثلها غالبا فلم يمت فأرسله، ثم مات نظرت، فان كان منقطع النفس و لم يتردد نفسه فعليه القود، لأنه أرسله و هو في حكم المذبوح، و إن تردد نفسه و لم يزل زمنا منه حتى مات، فعليه أيضا القود، لأن الظاهر أنه مات من ذلك الخنق، فان بريء و زال الألم بعد ذلك فلا ضمان عليه، لأنه مات من غير الخنق، مثل الجراحة إذا اندملت ثم مات.

فأما إن خنقه بحبل جعل له خراطة فأدخلها في حلقه ثم جعله على كرسي أو شيء عال و شد الحبل من فوقه بشيء ثم رفع ذلك الكرسي من تحته فتعلق بنفسه فعليه القود، و إن مات من ساعته لأنه لا قتل بالخنق أعجل و لا أوحى منه.

و إذا ضربه بسوط أو عصا ضعيفة

فان و الا عليه العدد الذي يموت منه غالبا فعليه القود، و هذا يختلف باختلاف الإنسان، فإن كان نضو الخلقة ضعيف الجسم مات غالبا من العدد القليل، و إن كان قوي الخلقة و الجسم، لم يمت غالبا إلا من العدد الكثير فان كان عددا لا يموت منه غالبا لكنه مات لشدة حر أو برد لأن مثل هذا العدد يقتل في هذا الزمان، فعليه القود، و إن كان الزمان معتدلا فلا قود، لأن هذا العدد لا يقتل في هذا الزمان غالبا.

و جملته أن هذا يختلف باختلاف حال الإنسان في نفسه، و باختلاف الزمان، فان كان مثله يموت من هذا العدد في هذا الزمان، فعليه القود، و إن كان مثله لا يموت من هذا العدد في هذا الزمان فلا قود لكنه عمد الخطأ ففيه الدية مغلظة في ماله عندنا خاصة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست