responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 159

ثم ينظر فان كان فعله عمدا فالدية مغلظة في ماله عندنا، و عندهم على العاقلة و إن كان إنما صاح به خطاء فالدية مخففة على العاقلة بلا خلاف.

فان ذكرت امرأة عند الامام بسوء فبعث إليها فماتت فلا شيء عليه، و إن كانت حاملا فأسقطت فالضمان على الإمام لإجماع الصحابة عليه، روى أن امرأة ذكرت عند عمر فأرسل إليها فأجهضت ما في بطنها، فقال للصحابة ما تقولون؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب فلا شيء عليك، فقال لعلى (عليه السلام) ما تقول؟ فقال إن علموا فقد غشوك، و إن اجتهدوا فقد أخطأوا، عليك الدية، فقال لعلى عزمت عليك أن لا تقوم حتى تقسمها على قومك فهم قومي فأضافهم إليه انبساطا إليه و تقربا.

إذا شهر سيفه في طلب رجل ففر من بين يديه

فألقى نفسه من سطح أو جبل أو في بئر أو نار فهلك فلا ضمان على الطالب، لأنه إنما ألجأه إلى الهرب و ما ألجأه إلى الوقوع، بل ألقى نفسه في مهلكة باختياره، فالطالب صاحب سبب و الواقع مباشرة و متى اجتمعت مباشرة و سبب غير ملجئ فلا ضمان على صاحب السبب كالحافر و الدافع فان الضمان على الدافع دون الحافر.

فان كانت بحالها و كان المطلوب أعمى فوقع فالضمان على الطالب لأنه سبب ملجئ فإن الأعمى لم يعلم ذلك، و لا اختار إيقاع نفسه في مهلكة، و إذا كان السبب ملجئا تعلق الضمان بصاحب السبب كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى، فعلى الحافر الضمان لأنه ألجأه إلى الوقوع، و يفارق إذا كان بصيرا لأنه ما ألجأه إلى الوقوع فلهذا لم يضمن.

فوزان الأعمى من البصير أن يكون البصير وقع في بئر لم يعرفها أو انخسف السقف من تحته فوقع، كان الضمان على صاحب السبب لأنه ألجأه إليه، فكان كالأعمى سواء.

و إذا طلب بصيرا فهرب منه فاعترضه سبع فقتله

فلا ضمان على الطالب، سواء كان المطلوب بصيرا أو أعمى لأن السبع له قصد و اختيار، فكان من الطالب سبب غير

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست