responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 157

الرابع من كفر بعد إيمانه و هم المرتدون فهؤلاء لا يقرون على كفرهم بوجه لا بذمة و لا عهد و لا أمان مطلق، و دماؤهم هدر، و في هذا المعنى أهل الحرب يعني من كان حربا لنا و ليس بيننا و بينه عهد و لا عقد، على أى دين كانوا، و بأي دين تمسكوا فالكل على إباحة الدم.

الخامس من لم تبلغه الدعوة و لم يبلغه أن الله بعث رسولا قال بعضهم لا أظن أحدا لم تبلغه الدعوة إلا أن يكون قوم خلف الترك فهؤلاء المشركون لا يحل قتالهم ابتداء قبل العلم بالدعوة لكن إن بادر مبادر فقتل منهم فلا قود عليه بلا خلاف، و الدية تجب عند قوم بقتله، و قال آخرون لا تجب الدية بقتله، و هدر دمه و هو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة.

كل من جنى عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديته

فدية المسلم مائة من الإبل و في يده خمسون، و في إصبعه عشر من الإبل و في موضحته نصف عشر الدية خمس من الإبل و المرأة خمسون و في يدها خمس و عشرون، و في إصبعها عندهم خمس و في موضحتها اثنان و نصف، و عندنا أنها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فيكون في إصبعها عشر من الإبل و في ثلاث أصابع ثلاثون، و في أربع عشرون، فإذا فرضنا في المشركين فرضناها في الدراهم، فإنه أسهل، ففي واحد من أهل الكتاب عندنا ثمانمائة درهم، و عند بعضهم أربعة ألف، و في يده عندنا أربعمائة و في موضحته أربعون درهما و في إصبعه ثمانون، و المرأة على النصف من دية المجوسي مثل ذلك و عندهم على هذا التدريج كل مشرك على قدر ديته على ما مضى من الخلاف.

كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته

، و ففي أنف الحر و لسانه و ذكره ديته، و في كل واحد منها في العبد قيمته، في يده نصف قيمته، و في إصبعه عشر قيمته، و في موضحته نصف عشر قيمته و فيه خلاف ذكرناه في الخلاف.

فإذا تقرر هذا نظرت في الجناية، فإن كان قدرها قيمته كالأنف و اللسان و الذكر و اليدين و الرجلين، وجب على الجاني ذلك و يتسلم العبد، و في من وافقنا في

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست