responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 15

فإذا ثبت هذا فانا نقطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في الجراح معا و لم ينفرد أحدهم ببعضه، و معناه أن يضعوا السكين على موضع واحد واحد و يمرها الكل على المكان حتى لا يتميز فعل أحدهم عن فعل الثاني، فههنا نقطعهم لأن كل واحد منهم قاطع غير أن عندنا أنه إذا قطعهم رد فاضل الدية كما قلناه في النفس سواء، و إن اختار قطع واحد قطعه و رد الباقون على المقطوع قود ما لزمهم من ذلك، و أما إن قطع واحد البعض و الآخر ما بقي أو وضع أحدهما سكينا من فوق و الآخر سكينا من أسفل و غمزا حتى التقيا السكينان، فلا قود ههنا، لأن كل واحد منهما جارح يد، و ليس بقاطع، و فعلهم لا يتجزى، فلأجل هذا يبطل القود.

لا قصاص على الصبي و المجنون إذا قتلا

لما رواه على عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال:

رفع القلم عن ثلثة: عن الصبي حتى يحتلم، و عن النائم حتى ينتبه، و عن المجنون حتى يفيق، و روي عن على (عليه السلام) أنه قال: لا قصاص على من لم يبلغ، و لا مخالف له.

فإذا ثبت هذا فان اختلف الصبي و ولى القتيل بعد بلوغ الصبي فقال وليه قتلته و أنت بالغ فعليك القود، و قال بل و أنا صبي فلا قود على فالقول قول الجاني لأن الأصل الصغر حتى يعلم زواله.

و إن اختلف هو و المجنون فقال: قتلته و أنت عاقل فقال: بل و أنا مجنون، نظرت فان كان يعرف له حال جنون و إفاقة، فالقول قول الجاني لأنه أعرف بوقته، و إن لم يعرف له حال جنون فالقول قول الولي، لأن الأصل صحته و سلامته حتى يعلم أنه مجنون.

فإذا ثبت هذا، فان كان القتل خطأ فالدية على العاقلة بلا خلاف، و إن كان عمدا فلا قود عليه و كان خطأ الدية على العاقلة على مقتضى إطلاق أخبارنا، و قال بعضهم هو عمد الخطاء الدية في ماله خاصة مغلظة، و أما الكفارة ففي ماله خاصة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست