responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 149

[دية الأسكتين]

الأسكتان و الشفران عبارة عن شيء واحد

، و هو اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، و هما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين، قال بعضهم: الأسكتان هو اللحم المحيط بشق الفرج، و الشفران حاشيتا الأسكتين كما أن للعينين جفنين ينطبقان عليهما، و شفرهما هي الحاشية التي تنبت فيها أهداب العين، فالإسكتان كالأجفان و الشفران كشفري العين.

فإذا ثبت هذا فمتى جنى عليهما جان فقطع ذلك منها فعليه ديتها، فان اندمل المكان فخرجت في موضع الاندمال فعلى الجاني الحكومة، لأنه جناية على لحم، فان جنى عليهما فشلتا ففيهما الدية، و على مذهبنا ينبغي أن يكون ثلثا الدية، و لا فصل بين أن يكونا غليظتين أو دقيقتين، قصيرتين أو طويلتين، لأن الاعتبار بالاسم.

الرتق انسداد في داخل الفرج، و القرن عظم داخل الفرج يمنع الجماع

، فإذا قطع شفرتها ففيها ديتها، لأن العيب داخل الفرج فهما بمنزلة شفتي الأخرس، و لو كان أخرس كان في شفتيه الدية، و المخفوضة و غيرها سواء، فان قطع الركب معهما ففي الركب حكومة و الركب هو الجلد الثاني فوق الفرج، و هو منها بمنزلة شفرة الرجل، و فيه حكومة.

[دية الإفضاء]

الإفضاء أن يجعل مدخل الذكر و هو مخرج المني و الحيض و الولد و مخرج البول واحدا

، فان مدخل الذكر و مخرج الولد واحد و هو أسفل الفرج، و مخرج البول من ثقبة كالاحليل في أعلى الفرج، و بين المسلكين حاجز دقيق، و الإفضاء إزالة ذلك الحاجز، و قال كثير من أهل العلم الإفضاء أن يجعل مخرج الغائط و مدخل الذكر واحدا، و هذا غلط، لأن ما بينهما حاجز غليظ قوى.

ثم الفقهاء فرعوا على الإفضاء إذا كان البول مستمسكا و غير مستمسك و إنما يصح

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست