responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 138

الدية فإن جاء آخر فقلع ما بقي مع السنخ كان عليه بالحصة مما بقي من الظاهر من الدية يتبعها ما تحتها من السنخ كما لو قطع من إصبع أنملتين فجاء آخر فقطع ما بقي منها و هو أنملة مع سنخ الإصبع، فإن الباقي يتبع تلك الأنملة.

إذا اختلف المجني عليه و الجاني الثاني

، فقال الجاني قطع الأول نصفها و قال المجني عليه بل قطع الأول ربعها، فالقول قول المجني عليه، لأن الأصل أنه لا قطع حتى يعلم ما قدر القطع.

إذا انكشف اللثة عن سنخ السن لعلة ثم جنى عليها جان

فقطع بعضها نظرت إلى ما كان ظاهرا منها قبل زوال اللثة فاعتبرته و أوجبت فيه بالحصة من الدية، فإن اختلفا في قدر الظاهر و لم يعلم قدره، فالقول قول الجاني لأن الأصل براءة ذمته، فأما سن المثغر يقال في اللغة ثغر الغلام فهو مثغور إذ أسقطت سن اللبن منه و اثغر و اثغر إذا نبت بعد سقوطها، و يقال ثغرت الرجل إذا كسرت سنة.

فإذا ثبت هذا فإذا قلع سن إنسان لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون سن صغير لم يسقط بعد أو سن كبير، فان كان سن صغير لم يسقط بعد و هو سن اللبن فالذي رواه أصحابنا أن في كل سن بعيرا و لم يفصلوا، و قال المخالف لا تؤخذ الدية في الحال لأن الغالب أنها تعود، فإذا وقعت لم يخل من أحد أمرين إما أن لا يعود أو يعود، فان لم يعد و هو أن سقطت أخواتها و نبتت و لم تعد هي، أخذنا الدية لأنا تحققنا أنه قد أعدم إنباتها، فهو كما لو قلع سن الكبير فلم يعد.

و أما إن عادت مع أخواتها نظرت، فان عادت مثل أخواتها في القدر و القوة و النقاء فلا دية عليه، لأن هذه تلك، لكن عليه حكومة أم لا، قال بعضهم لا حكومة عليه لأنه ما جرحه، و قال آخرون فيه حكومة و هو الأقوى، لأنه لا ينفك قلعها عن جرح.

فان عادت ناقصة القدر فكانت أقصر من أخواتها فعليه بقدر ما قصرت عن أخواتها بالحصة من الدية، لأن هذا النقصان في الظاهر من ذلك القلع، فهو كما لو كسر

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست