responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 122

[دية المنقلة]

فأما المنقلة و يقال لها المنقولة، ففيها خمس عشرة من الإبل بلا خلاف لأن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال و في المنقلة خمس عشرة، و لا قصاص فيها بلا خلاف، و المجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الإيضاح منها و يأخذ كمال ديتها خمس عشرة، و بين أن يقتص في الموضحة و يأخذ منه ما زاد عليها عشرا من الإبل على ما قلناه في الهاشمة.

[دية المأمومة و الدامغة]

فأما المأمونة فهي التي تبلغ أم الرأس، و أم الرأس الخريطة التي فيها الدماغ لأن الدماغ في خريطة من جلد رقيق، و الدامغة تزيد على المأمومة بأن يخرق الخريطة و اتصل إلى جوف الدماغ، و الواجب فيهما سواء ثلث الدية بلا خلاف، لقوله (عليه السلام) في المأمومة ثلث الدية، و المجني عليه بالخيار بين أن يعفو عن قود الموضحة و يأخذ كمال ديتها ثلث الدية، و بين أن يقتص من الجاني موضحة و يأخذ ما بقي إلى المأمومة ثمانية و عشرين بعيرا و ثلث بعير.

فإن أوضحه واحد ثم زاد آخر هشما ثم زاد آخر فجعلها منقلة ثم زاد آخر فجعلها مأمومة، فعلى الأول ما بين الموضحة و الهاشمة خمس، و على الثاني ما بين الهاشمة و المنقلة خمس، و على الثالث ما بين المنقلة و المأمومة ثمانية عشر و ثلث.

[دية الخارصة و الباضعة.]

ما دون الموضحة عندنا فيه مقدر: الخارصة، و هي الدامية فيها بعير و في الباضعة بعيران، و في المتلاحمة ثلثة أبعرة، و في السمحاق أربعة أبعر، و من خالف جعلوها خمسة: جعلوا الدامية غير الخارصة، و فيهم من جعلها ستة زاد بعد الدامية الدامغة.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست