responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 115

فصل في أقسام القتل و ما يجب به من الديات

القتل على ثلاثة أضرب:

عمد محض، و هو أن يكون عامدا إلى قتله بآلة يقتل غالبا كالسيف و السكين و اللت و الحجر الثقيل عامدا في قصده، و هو أن يقصد قتله بذلك، فمتى كان عامدا في قصده عامدا في فعله فهو العمد المحض، و الثاني خطأ محض و هو ما لم يشبه شيئا من العمد، بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده، مثل أن رمى طائرا فأصاب إنسانا فقد أخطأ في الأمرين معا.

الثالث عمد الخطأ أو شبه العمد، و المعنى واحد، و هو أن يكون عامدا في فعله خطئا في قصده، فأما عامدا في فعله: فهو أن يعمد إلى ضربه لكنه بآلة لا يقتل غالبا كالسوط و العصا الخفيفة، و الخطأ في القصد أن يكون قصده تأديبه و زجره و تعليمه لكنه مات منه، فهو عامد في فعله مخطئ في قصده.

و أما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل:

مغلظة في السن و الصفة و الاستيفاء: فالسن ثلاثون حقة، و ثلاثون جذعة، و أربعون خلفة، و الصفة أن يكون الأربعون حوامل، و الاستيفاء أن يكون حالة في مال القاتل، و هي كل دية وجبت بالعمد المحض، غير أن عندنا أنها كلها مسان من الإبل و تؤخذ من ماله خاصة في سنة، و قال بعضهم تؤخذ في ثلث سنين.

الثانية مخففة من ثلثة أوجه: السن و الصفة و الاستيفاء فالسن عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكرا، و عشرون بنت لبون، و عشرون حقة و عشرون جذعة، و الصفة لا يطلب منه حوامل، و الاستيفاء أن يكون مؤجلة ثلاث سنين على العاقلة، و هي كل دية وجبت بالخطإ المحض.

الثالثة مغلظة من وجه مخففة من وجه فالتغليظ بالسن و الصفة على ما قلناه في العمد و التخفيف في الأجل عندنا تؤخذ في سنتين من ماله خاصة، و عند بعضهم على العاقلة

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست