responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 94

هذا أمر، و قال قوم هو مستحب و به قال قوم من أصحابنا.

فإذا تقرر أن الإيتاء واجب فالكلام في ثلاثة فصول: في وقته، و قدره، و جنسه.

فأما وقته فله وقتان: وقت جواز و وقت وجوب فأما وقت الجواز فما بين الكتابة و العتق، و أما وقت الوجوب فقال قوم هو إذا بقي عليه القدر الذي عليه أن يؤتيه، فإنه يتعين عليه، لأنه الوقت الذي يتحقق أنه يستعين، و أما قبل هذا فقد يعجز و يرق.

و قال بعضهم وقت الإيتاء بعد العتق، لأن الإيتاء في الكتابة كالمتعة في النكاح و الأول أقوى لقوله تعالى «وَ آتُوهُمْ» يعني المكاتبين، فإذا أعتق لا يكون مكاتبا.

و أما قدره فعندنا ما يقع عليه الاسم قليلا كان أو كثيرا، فان كاتبه على دنانير فأقل ما يقع عليه الاسم حبة ذهب، و إن كاتبه على دراهم فدرهم أو أقل، و قال قوم هو على قدر مال الكتابة و بحسبه.

و أما الكلام في جنسه فان السيد بالخيار بين أن يحط شيئا من ماله في ذمته و بين أن يدفع إليه مناولة لقوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ» و حقيقة الدفع المناولة و دليل الحط ما رواه على (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه و آله) في قوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ» و حقيقته أن يحط ربع كتابته، و الحط أشبه بالشرع و أحوط.

فإن حط فلا كلام و إن اختار الإيتاء ففيه ثلاث مسائل: إما أن يؤتيه من عين مال الكتابة، أو من غير جنسه، أو من مثل جنسه.

فان آتاه من عينه و هو عين ما أدى إليه لزمه القبول، لأنه آتاه من المال الذي أمره الله أن يؤتيه، و إن آتاه من غير جنسه مثل أن كانت عليه دنانير فآتاه دراهم لم يجب على المكاتب القبول، لأن الله تعالى أوجب حقه في مال الكتابة، فلا يلزمه أن يقبل من غير جنسه، و أما إن آتاه مثل جنسه فقال قوم لا يجب عليه القبول، و منهم من قال يجب عليه، و هو الأقوى عندي.

إذا أدى المكاتب و عتق قبل أن يؤتيه السيد شيئا يتعلق الإيتاء بتركته

، لأنه دين عليه فهو كسائر الديون، فان كان على السيد دين غير هذا و قد أوصى بوصايا

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست