responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 93

و الولد حكمه عندنا و عندهم مملوك، لأنه بين مملوكين، و لا يعتق عليه، لأنه ناقص الملك، و لا يجوز له بيعه، لأنه ولده، و هكذا إذا أوصى له بولده فقبله فلا يعتق عليه و لا يبيعه، و الأمة لا تصير أم ولده في الحال، لأنها علقت بمملوك عندهم، و عندنا تكون أم ولد.

ثم ينظر فان عجز المكاتب و رق كان هو و ولده و أمته ملكا لسيده، فإن أدى و عتق عتق ولده، لأنه قد تم ملكه عليه، و تصير الأمة أم ولده عند قوم، و عند آخرين لا تصير، و فيها أربع مسائل يتعلق بإحبال الأمة:

إن أحبلها بحر منه في ملكه صارت أم ولده بلا خلاف

، و إن أحبلها بمملوك في غير ملكه ثم ملكها لا تصير أم ولده، و إن أحبلها بحر في غير ملكه ثم ملكها على قولين عندنا تصير أم ولد، و إن أحبلها بمملوك في ملكه و هو المكاتب إذا أحبلها بشبهة فعلى قولين عندنا تصير أم ولده.

و أما إذا أحبل الراهن أمته المرهونة فإنه يكون الولد حرا و تكون أم ولده و يمنع الاحبال من بيعها لعموم الأخبار عندنا، و عندهم على قولين فمن قال يمنع قال هي أم ولده، و من قال لا يمنع فإذا بيعت ثم ملكها فهي أم ولده، لأنه أحبلها في ملكه.

هذا إذا أتت به قبل أن يعتق المكاتب، فأما إن أتت به بعد العتق، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من حين العتق فالحكم فيه كما لو أتت قبل العتق، لأنا علمنا أنها علقت به و هو مكاتب.

فإن أتت لشبهة به لستة أشهر فصاعدا من حين العتق، فالولد حر و هي أم ولده و لا ولاء على الولد، لأنه أحبلها بحر بعد تمام ملكه عليها، و هكذا الحكم إذا وطئها بإذن سيده وطيا مباحا فهما واحد على ما فصلناه.

الإيتاء واجب عندنا

و هو أن يحط السيد عن مكاتبه شيئا من مال الكتابة أو يؤتيه شيئا يستعين به على الأداء لقوله تعالى «وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِي آتاكُمْ» [1] و


[1] النور: 33

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست