responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 90

المكاتب عن الأداء؟ على قولين أحدهما يقوم في الحال، و الثاني يؤخر التقويم إلى حين العجز عن الأداء.

ثم وعدنا إلى مسئلة الابنين: منهم من قال يؤخر التقويم في مسئلة الابنين قولا واحدا، و منهم من قال على قولين كمسئلة الشريكين سواء، و هو أصح عندهم فإذا قوم في الحال فمتى يعتق نصيب الشريك؟ فيه الأقوال الثلاثة أحدها باللفظ و الثاني باللفظ و دفع القيمة، و الثالث مراعى على ما مضى.

فمن قال باللفظ عتق كله و قوم و هو حر، و أخذ له القيمة. و من قال باللفظ و الدفع قوم و هو مكاتب، فأفاد هذا التقويم زوال عقد الكتابة، و عود الرق و العتق بعد الرق، فإذا عتق كله كان ولاء ما أخذت منه قيمته له وحده، و ولاء ما باشر عتقه على ما مضى من الوجهين أحدهما لهما، و الثاني للذي باشر العتق.

و من قال يؤخر التقويم إلى حين العجز أخره، فإن أدى و عتق عتق كله، و كان الولاء للأب و انتقل إليهما، و إن عجز عن الأداء قومه.

هذا إذا قيل يعتق باللفظ و دفع القيمة، و لا يجيء بأنه يعتق باللفظ، لأنه لو عتق باللفظ لم يقع فيه التأخير إلى هذا الوقت، و كل موضع عتق بالأداء كله و الإبراء و العتق، فالواء للأب ينتقل إليهما نصفين، و كل موضع عتق بعضه بالعتق أو الإبراء و بعضه بالتقويم، فان ولاء ما أخذت قيمته لمن أخذت القيمة منه وحده، لا يشركه أخوه فيه، و ولاء النصف الآخر الذي عتق بالمباشرة فعلى الوجهين أحدهما بينهما، و الثاني للمباشر وحده.

إذا كاتب عبده فإن أدى جميع ما عليه عتق جميعه بلا خلاف

، و إن أدى البعض لا يخلو عندنا من أحد أمرين إما أن يكون مشروطا عليه أو مطلقا.

فان كان مشروطا عليه، بأن قيل له متى عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق فإنه لا ينعتق حتى يؤدى جميع مال الكتابة، و إن كان قد أطلقت الكتابة و لم يشرط ذلك، فأدى بعضه عتق عندنا بحسب ما أدى، و عند أكثر الفقهاء لا يعتق منه شيء بحال و لم يفصلوا.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست