responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 9

الخدمة و ذلك تثقلها.

فأما الكلام في قدرها من الكبر و الصغير فإنه يكون معتبرا بها من طول أو قصر و دقة و غلظة، فيكون الكسوة على ذلك لأنه هو المتعارف، و أما جنسها فقال قوم لامرأة الموسر من لين الكوفي و البصري و وسط البغدادي، و لخادمها من غليظ الكوفي و البصري و أما امرءة المقتصر فلها من غليظ الكوفي و البصري، و لخادمها كرباس، و هو كتاب أغلظ من غليظ الكوفي و البصري، و المعتمد في ذلك الرجوع إلى عرف الناس فيه، و قد صار العرف في أزواج الموسر الخز و الأبريشم و الكتان، فتكسى على عرف العادة لمثلها في بلدها، و لا يفرض لها من الكسوة ما لا يسترها، فيجوز لها الصلاة فيه مثل القصب و ما أشبهه و يجوز مثل الصقلى و الدبيقى كسوة مثلها.

قد بينا أن نفقة الزوجة مقدرة و يجوز لها أن يتصرف في ذلك كيف شاءت لأنها تملكه سواء أضر بها أو لم يضر بها، أهزلها أو لم يهزلها. و منهم من قال: إن ما أضر بها يمنع منه لأنه يؤدي إلى العلة و التلف، و يؤثر في قلة الاستمتاع و هو الأقوى.

فأما الفراش و الوسادة و اللحاف و ما ينام فيه قال قوم يجعل لها فراش و وسادة من غليظ البصري و لحاف منه، و قال قوم الفراش الذي تجلس عليه نهارا هو الذي ينام عليه ليلا مثل لبد أو زلية فأما مضربة محشوة فلا، لأن العرف هذا، و الأول أقوى لأنه العرف و العادة، و يكون لها لحاف محشوة و قطيفة أو كساء فأما خادمها فلها وسادة و كساء تغطى به دون الفراش.

هذا في امرأة الموسر: فأما امرءة المعسر فدون هذا، و يعطيها كساء تغطى به و لخادمها عباءة أو كساء غليظ تنام فيه أو فروة.

إذا أعطى الكسوة لمدة تلبس في مثلها ستة أشهر تقديرا، فاختلقت و بليت لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن تبلى في وقتها أو بعده أو قبله، فان أخلقت في وقتها فعليه مكانها، لأنه هو العرف، و إن أخلقت قبل ذلك بشهرين أو ثلاثة لم يكن عليه البدل، كما لو سرقت كسوتها قبل انقضاء المدة و كذلك إذا أعطاها قوت يومها فتلف قبل أن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست