responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 88

عندي، لأن المقر منهما أقر بأن العبد مكاتب كله، فإنه متى عتق كان ولاء كله بيننا نصفين، فلما جحد أخوه ذلك و أنكره، فقد رد حق نفسه من الولاء، و كان الباقي لأخيه، و هذا كمن خلف دينا له به شاهد واحد و خلف ابنين فحلف أحدهما مع الشاهد استحق الدين وحده دون أخيه، لأنه حلف و أبى أخوه أن يحلف.

فأما الميراث فإذا مات هذا المكاتب و خلف مالا كان ماله بما فيه من الحرية و عندنا يورث عنه ذلك القدر، و قال قوم لا يورث و يكون لسيده الذي ملك نصفه.

و متى قلنا إنه يورث فان كان له مناسب ورثه، فان لم يكن فلمولاه، و يكون لمن حكمنا بأن الولاء له، و هو المقر وحده عندنا لما مضى، و من قال بينهما قال يأخذ المقر نصف الميراث، و الباقي يكون موقوفا لأنا حكمنا بأنه للمنكر، و المنكر يجحده نقف الولاء حتى يعرف أو ينكشف أمر الولاء.

إذا خلف عبدا و ابنين فادعى العبد أن أباهما كان كاتبه

، فيها ثلاث مسائل: إذا كذباه معا، و إذا صدقه أحدهما و كذبه الآخر و قد مضيا.

الثالثة إذا صدقاه معا، فالحكم فيه إذا صدقاه و إذا قامت البينة أن أباهما كان كاتبه فان الكتابة قد ثبت من الأب، فإذا مات الأب لم ينفسخ الكتابة لأنه عقد لازم من جهته، فلا ينفسخ بوفاته، و قام وارثه مقامه، و الولدان يقومان مقامه، و يرثان ماله، و يستوفيان حقوقه، و قد خلف مالا في ذمة هذا المكاتب، و كان القبض إليهما فإن أدى إليهما مال الكتابة عتق.

فإذا عتق كان الولاء للأب لأنه عتق بسبب من جهته، و هو عقد الكتابة و يكون لوارثه بعده كما لو باشر عتقه، و هكذا لو أبرءاه من مال الكتابة أو أعتقاه الباب واحد.

و الولاء للأب إذا شرط عندنا، و عندهم على كل حال، و يكون لهما بعده و حكم الولاء على ما مضى، لأنهما أنفذا ما عقده الأب و أمضياه.

هذا إذا أدى و عتق، و أما إن عجز عن الأداء، كان لهما الفسخ و ترك الفسخ فان فسخا عقد الكتابة عاد عبدا قنا، فان كان في يده مال كان لهما كالتركة من أبيهما لهما و إن لم يختار الفسخ لكنهما اقرأه على الكتابة، و رفقا له ليؤدى على مهل جاز.

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست