responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 85

و حكم مال الكتابة و غيرها من الحقوق واحد، و هو أن القصاص لا يقع في الجنسين و لا في غير الأثمان فيما لا مثل له، و لا في غير ما في الذمة.

فأما الجنس الواحد من الأثمان و فيما له مثل من غيرها فعلى ما مضى و عندنا إذا قلنا إن الكتابة الفاسدة لا حكم لها سقطت هذه الفروع، و العبد باق على رقه، و جميع كسبه لسيده.

فأما الحقوق الباقية فالذي يقتضيه مذهبنا أن الحقين إذا كانا من جنس واحد من الأثمان، و فيما له مثل من غيرها، يقع القصاص بينهما من غير تراض، و إن كانا من جنسين أو فيما لا مثل له من غير الأثمان لا يقع إلا بالتراضي، و متى كانت الكتابة فاسدة و مات السيد فقد مضى أنها تبطل الصفة.

فان لم يمت لكن جن أو حجر عليه لسفه بطلت الصفة أيضا، لأنه عقد جائز كالوكالة و القراض، فان كانت الكتابة صحيحة لم تبطل بالجنون، لأنها واجبة لازمة من جهة السيد.

فإذا ثبت أن الصفة تزول بجنون سيده أو بالحجر عليه، فان أدى العبد إلى سيده بعد هذا ما شرط في مال الكتابة، لم يعتق العبد، لأن الصفة زالت، و إن جن العبد أو خبل فالصفة بحالها لا تبطل بجنونه، لأنه قبل الحقوق محجور عليه لنقصه بالرق، و إذا كان ثبوت الحجر لا يمنع عليه ابتداء الكتابة فكذلك لا يمنع استدامتها مع حدوث ما يوجب الحجر.

و يفارق السيد، لأن ثبوت الحجر عليه يمنع عقد الكتابة، فحدوث الحجر عليه يزيلها و يرفعها، و هذا سقط عنا لما مضى من القول بفساد تعليق العتق بالصفة.

و من قال إن الصفة لا تفسخ بجنونه قال إن أدى إلى سيده عتق، و إن كان حال جنونه، لأن الاعتبار بقبض السيد لا بإقباضه، فإذا عتق فهو عتق في كتابة فاسدة يتراجعان على ما مضى، و يأتي في المسئلة بعدها.

إذا أدى المكاتب في حال جنونه فيها ثلاث مسائل:

إحداها كاتبه سيده كتابة صحيحة ثم جن المكاتب، و أدى مال المكاتب و هو مجنون، عتق لأنه و إن لم يكن

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست