responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 78

عليه يأتي.

و إذا قلنا يصح على ما تقدم، فمات واحد منهم مات عبدا قنا سواء خلف وفاء أو لم يخلف، و قال بعضهم يؤدى عنه بعد وفاته و يعتق، و إن لم يختلف وفاء مات رقيقا، و عندنا إن كانت الكتابة مطلقة أدى عنه ما بقي و يعتق، و إن كان مشروطا عليه لم يؤد عنه و مات قنا.

إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة

، فمن قال باطل فلا تفريع، و من قال صحيحة على ما اخترناه فإذا أدوا إلى سيدهم مالا ثم اختلفوا فقال من قلت قيمته أدينا على العدد، و قال من كثرت قيمته أدينا على القيمة: فالخلاف يقع في موضعين، إذا أدوا جميع ما عليهم، و إذا أدوا أقل من ذلك.

فإذا أدوا الكل و هو ما يعتقون به، ثم اختلفوا فقال من كثرت قيمته أدينا على القيمة، فكل واحد منا أدى ما عليه، و قال من قلت قيمته بل أدينا على العدد و أدى كل واحد منا ثلث المال ليكون الفضل الذي أعطيناه وديعة عند سيدنا أو قرضا عليك لنرجع به عليك.

و الخلاف الثاني إذا أدوا بعض ما يعتقون كأنهم أدوا ستين من جملة المائة التي هي قيمتهم، و قيمة واحد خمسون، و قيمة كل واحد خمسة و عشرون، فقال من كثرت قيمته لي منها ثلاثون و هو النصف، و لكل واحد منكما خمسة عشر، و قال الآخران إن كل واحد منا أدى عشرين، و كان الواجب خمسة عشر فأدينا الفضل، فقال بعضهم القول قول من كثرت قيمته، لأن الظاهر معه، لأنا إذا قبلنا قوله فقد أدى كل واحد منهم وفق ما عليه بغير زيادة و لا نقصان، و هذا هو الظاهر، و من قال أديت أكثر مما على، فقد ادعى خلاف الظاهر.

و قال بعضهم القول قول من قلت قيمته، و أن الأداء على العدد، لأن المال المؤدى كانت أيديهم عليه بالسوية و كان بينهم بالسوية و هو أقوى عندي من الأول و قال قوم القول قول من كثرت قيمته إذا كان المؤدى جميع الحق لأن العرف معه، و القول قول من قلت قيمته إن كان المؤدى أقل من كمال الدين، فان العرف معه، و القول

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 6  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست