نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 76
فأما بيع و صرف فإذا اختلف الأثمان و مع أحدهما سلعة مثل أن يقول بعتك هذا الثوب و هذا الدرهم بدينار، فهذا بيع و صرف، عندنا يصحان، و قال بعضهم يبطل العقدان معا.
فان كان الجنس واحدا فقال بعتك هذا الدينار و هذا الثوب معا بدينارين عندنا البيع صحيح و قال بعضهم باطل.
فأما بيع و نكاح بأن يقول زوجتك بنتي و بعتك دارها هذه بألف، عندنا يصح و قال بعضهم لا يصح البيع و يصح النكاح.
فأما بيع و كتابة بأن يقول لعبده بعتك هذا العبد و كاتبتك على ألفين إلى شهرين يحل عليك انقضاء كل شهر ألف فعندنا يصح، و قال بعضهم يبطل البيع، لأن أحكامهما مختلفة، و في بطلان الكتابة قولان فإذا قلنا يصح فبكم يكون مكاتبا؟ فعندنا يكون بحصته من الثمن الذي هو البدل، و قال بعضهم بكل البدل.
إذا قال لعبده كاتبتك على ألفين إلى شهرين
يحل عند انقضاء كل شهر ألف، على أنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر، فعندنا يصحان، لأنه كتابة و بيع العبد من نفسه بقوله «على أنك إذا أديت الألف الأول فأنت حر» و هذا يصح حالا و مؤجلا فإذا أدى الألف الأول عتق.
و كذلك لو كاتب عبده إلى شهرين على ألفين يحل كل ألف عند انقضاء شهر صح، فان قال العبد بعد هذا عجل عتقي الان على أن أؤدي كل ألف محل صح، و لو أدى ألفا عند محله ثم قال لسيده عجل عتقي الآن حتى أؤدي الألف الآخر في محله صح و لا فرق بين أن يبيعه من نفسه في أصل العقد و بين أن يبيعه من نفسه بعد عقد الكتابة.
إذا كاتب ثلاثة أعبد له صفقة واحدة على نجمين إلى أجلين
، و قال إذا أديتم ذلك فأنتم أحرار، صحت الكتابة، و قال آخرون هي فاسدة.
فإذا ثبت صحة ذلك كان كل واحد منهم مكاتبا بصحة قيمته من المسمى، و الاعتبار بالقيمة حين عقد الكتابة لأنه الوقت الذي زال ملك السيد عنه، و كان حكم
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 6 صفحه : 76